.
فإن جاز وأطلق ففي عتقه نفسه وجهان ( 22 ) .
وليس لسيده منعه التكفير بصوم نص عليه وقيل إن حلف بإذنه وكذا النذر وله التنفل به بلا مضرة وله معاملة عبد ولو لم يثبت كونه مأذونا له خلافا للنهاية نقل مهنا فيمن اشترى من عبد ثوبا فوجد به عيبا فقال العبد أنا غير مأذون لي في التجارة قال لا يقبل منه إنما أراد أن يدفع عن نفسه .
ونقل حنبل إن حجر على عبده فمن بايعه بعد علمه لم يكن له شيء لأنه المتلف .
ونقل مهنا فيمن قدم ومعه متاع يبيعه فاشتراه الناس منه فقال أنا غير مأذون لي في التجارة قال هو عليه في ثمنه كان مأذونا له أو غير مأذون ولو أنكر السيد إذنه فيتوجه الخلاف .
وقال شيخنا إن علم بتصرفه لم يقبل ولو قدر صدقة فتسليطه عدوانا منه فيضمن وفي طريقة بعض أصحابنا التجار أتلفوا مواليهم لما لم يسألوا المولى إذ الأصل في حق العبد الحجر وسكت بناء على الأصل وهو الحجر فلم يغرهم بل البائع اغتر لما أقدم ولم يسأل .
فإن قيل يؤدي إلى تلف أموالهم لثبوتها في ذمته ولهذا منعنا من ثبوت الحجر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
إحداهما يجوز تكفيره بالعتق اختاره أبو بكر ومال إليه الشيخ والشارح وغيرهما قال في التلخيص وعلى رواية أنه يملك بتمليكه يكفر بالعتق انتهى والرواية الثانية لايجوز .
مسألة 22 قوله فإن جاز وأطلق ففي عتقه نفسه وجهان انتهى وأطلقهما في المغني والشرح والقواعد الأصولية والفقهية والرعايتين والحاوي الصغير في كفارة الظهار .
أحدهما يجوز ويجزىء قلت وهو الصواب قال الزركشي جاز ذلك على مقتضى قول أبي بكر .
والوجه الثاني لا تجزئه فهذه اثنتان وعشرون مسألة قد أطلق فيها الخلاف وصحح أكثرها