الخاص بعد الإذن الشائع لأنه تغرير قيل هذا نظر إلى الحكم والمصالح والحكم إنما ينبني على الأسباب وإلا أدى إلى إطراحها .
ويثبت الحجر الخاص وإن لم يعلم وكذا نقول في حق أهل قباء وإن سلمنا فلأنه يثبت الإطلاق شائعا فكذا الحجر ولهذا بنى أهل قباء على صلاتهم .
وهو المطالب بالثمن بخلاف الوكيل لتمحض نيابته وإن تلف نقد اشترى بعينه بطل وإلا لزم السيد ففي دفع العبد له بلا إذن جديد خلاف ذكر ذلك في النهاية وظاهر كلام الأكثر لا يطالب بثمن كوكيل .
ولا يعامل صغير إلا في مثل ما يعامل به مثله نص عليه ونقل الأثرم لا في نحو خسمة دراهم وللمعتق بعضه وطء أمة ملكها يجزئه الحر والأصح بلا إذن والله أعلم