ولا يتسرى منه ولا به ولايكفر .
وإن ملك واختاره أبو بكر وأبو إسحاق وابن عقيل انعكس ذك وجوز أبو بكروأبو إسحاق تسريه عيهما ونقل أبو داود وجعفر يتسرى من مال سيده بإذنه قال نعم .
ونقل الجماعة لا يتسرى بلا إذنه وله التسري بإذن ورثة مفقود نص عليه ذكره الخلال ويتوجه لا وفي الانتصار إن ملك اشترى منه واقترض وقضى وغرم ما أتلفه برضاه ولا يطالبه كالأب وإن تسرى بإذنه لم يصح رجوعه نقله الجماعة قال كنكاح وقيل لا وحكى رواية ولو باعه وله سرية لم يفرق بينهما كامرأته وهي ملك لسيده نقله حرب .
ويكفر بإطعام بإذنه قيل لو لم يملك وفيه بعتق روايتان ( م 21 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
الثاني كونه قال اختاره الأصحاب مع اختيار هؤلاء الجماعة للرواية الثانية ولعله أراد المتقدمين لكن أبو بكر وابن شاقلا من أعظم المتقدمين والظاهر أنه أراد أن يقول واختاره أكثر الأصحاب فسبق القلم فسقطت لفظة أكثر أو وقع ذلك من الكاتب .
الثالث قوله اختاره أبو بكر والذي نقله في المغني والشرح والقواعد الفقهية وغيرهم أن أبا بكر إنما اختار أنه لا يملك لا أنه اختار أنه يملك وصرح بذلك عنه في المغني والشرح وذكر لفظه ولعل له اختيارين لكن لم نر أحدا من الأصحاب عزي ذلك إليه .
التنبيه الثاني قوله بتمليك سيده وقيل وغيره فقدم أن محل الروايتين في تمليك سيده له وأنه لا يملك من غير جهته واختاره في التلخيص وقدمه في الرعايتين .
والقول الثاني جزم به في الحاويين والفائق قال في التلخيص وأصحابنا لم يقيدوا الرعايتين بتمليك السيد بل ذكروهما مطلقا في ملك العبد إذا ملك قال في الفوائد عليه كلام الأكثرين .
مسألة 21 قوله ويكفر بإطعام بإذنه وقيل ولو لم يملك وفيه بعتق روايتان انتهى وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير في كتاب الظهار والقواعد الفقهية والأصولية