قال في المبهج لا فطير بخمير ولحم بمثله نص عليه ومنع منه الخرقي رطبا ويعتبر نزع عظمه في الأصح كتصفية عسل لأن الشمع مقصود وإلا فمد عجوة والنوى في التمر غير مقصود فهو كخبز بخبز وخل بخل وإن كان في كل منهما ملح وماء لكنه غير مقصود وفي زبد بسمن وجهان وذكر ابن عقيل روايتين ( م 9 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + والفائق وغيرهم .
أحدهما لا يجوز قال الزركشي هو ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي وأبي بكر وابن أبي موسى والقاضي في تعليقه وجامعه الصغير وأبي الخطاب في خلافه الصغير وغيرهم انتهى وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين والحاويين وشرح ابن رزين وقال هو ظاهر كلامه واختاره ابن عبدوس في تذكرته .
والوجه الثاني يجوز قال الشيخ والشارح اختاره القاضي انتهى وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وصححه في تصحيح المحرر وقال صححه المجد في شرحه قلت وهو الصواب ويأتي كلامه في الكافي والشرح .
تنبيهان .
الأول قال الزركشي وبعض المتأخرين بنى القولين على الخلاف في اللحم هل هو جنس أو أجناس وصرح أبو الخطاب أنهما على القول بأنه أجناس وهو الصواب انتهى قلت وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب حيث قالوا وفي بيعه بغير جنسه ولكن قال في الكافي وإن باع الحيوان بلحم مأكول غير أصله وقلنا هما أصل واحد لم يجز وإلا جاز وقال في المغني احتج من منعه بعموم الأخبار وبأن اللحم كله جنس واحد ومن أجازه قال مال الربا بيع بغير أصله ولا جنسه فجاز كما لو باعه بالأثمان انتهى وقال في إدراك الغاية وعنه اللحم أجناس باختلاف أصوله فلا يصح بيعه بحيوان من جنسه وفي غيره وجه فبنى الخلاف على القول بأن اللحم أجناس وقال الشارح والظاهر أن الخلاف مبني على الاختلاف في اللحم فإن قلنا إنه جنس واحد لم يجز وإن قلنا إنه أجناس جاز بيعه بغير جنسه انتهى .
الثاني قوله وقيل وغير مأكول هذا القول جزم به ابن عقيل في التذكرة وصاحب المستوعب وغيرهما