ويجوزان بمخيض في ظاهر المذهب .
وفي الأصح عصيره بجنسه ولو مطبوخين وقيل إن استويا في عمل نار وبتفله الخالي منه وإلا فمد عجوة ونحو خل ودبس بمثلهما لا نوع بآخر ولا خل عنب بخل زبيب لأن في أحدهما ماء ويحرم بيع حب جيد بمسوس ذكره ابن عقيل وغيره لنقص الكيل بخلوه من طعام بل يصح بخفيف مع نقص الطعام لكونه ملأ الكيل قال وعفنه بسليمه يحتمل كذلك وإن سلمنا فالعفنة في نقصان الأكل طرأ عليها ويحرم حب بدقيقه أو أحدهما بسويقه وعنه يجوز وزنا وعلل أحمد المنع بأن أصله كيل فيتوجه من الجواز بيع مكيل وزنا وموزون كيلا اختاره شيخنا .
وكذا نصوصه في خبز بحبه ودقيقه ونقل ابن القاسم وغيره المنع لأن فيه ماء وعلله ابن شهاب بأنهما إذا صارا خبزا كان أكثر من هذا .
وجزم بالجواز في الأول وأنه لا يناقض أصلنا لأن الدقيق موزون كالحيوان عددا فإذا ذبح صار وزنا ويحرم نيئه بمطبوخه وأصله بعصيرة كزيت وبزبيب وفيه نقل مهنا يكره وخالصه أو مشوبه بمشوبه على مد عجوة ورطبه بيابسه ومزابنة إلا في العرايا وهو بيع الرطب وعنه الموهوب لبائعه اختاره الخرقي وغيره في نخله بماله يابسا بتمر مثله وعنه بتمر مثل رطبه كيلا يقيضه به بائعه قبل تفرقهما وقبض مشتر بالتخلية فيما دون خمسة أوسق وعنه وفيها لفقير محتاج إلى أكل الرطب .
وقال في التنبيه والمحرر أو أكل التمر وقيل وتعتبر حاجة بائع إلى بيعها وجوز ابن عقيل بيعها لواهبها لئلا يدخل رب العرية حائطه ولغيره لحاجة غيره + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 9 قوله وفي زبد بسمن وجهان وذكر ابن عقيل روايتين انتهى وأطلق الوجهين في المستوعب وقال ذكرهما ابن عقيل خلاف ما نقل المصنف عنه ويمكن أنه ذكرهما تارة وجهين وتارة روايتين .
أحدهما لا يصح وهو الصحيح قدمه في المغني والشرح وجزم به في الكافي وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح ابن رزين .
والوجه الثاني يصح اختاره القاضي ورده في المغني قال في المحرر وعندي أنه جائز واقتصر عليه وصححه في النظم وهو كلامه في المذهب وغيره