والترغيب وغيرهما ويجوز التعامل بكيل لم يعهد والجنس ما شمل أنواعا كتمر وبر وشعير وملح نص عليه قال في الطريق الأقرب والأبازير جنس وفروع الأجناس أجناس كأدقة وأدهان وخلول وألبان ولحمان وعنه اللبن وخل تمر وخل عنب واللحم جنس وخرج منها في النهاية أن الأدهان المائعة جنس وأن الفاكهة كتفاح وسفرجل جنس وعنه اللحم ثلاثة لحم أنعام وطير ودواب الماء وعنه ورابع لحم وحش واللحم والكبد والقلب ونحوها أجناس وقيل الرؤوس من جنس اللحم وقيل لا وفي عيون المسائل لا يجوز بيع لحم بشحم متفاضلا لأنه لا ينفك عنه ولهذا من حلف لا يأكل لحما فأكل شحما حنث كذا قال وفي الشحم والإلية وجهان ( م 7 ) ويحرم بيع اللحم بحيوان .
وقال شيخنا مقصود اللحم من جنسه ومن غير جنسه مأكول وقيل وغيره وجهان ( م 8 ) قال شيخنا يحرم به نسيئة عند جمهور الفقهاء ويجوز بيع رطب وعنب بمثله نص عليه خلافا لأبي حفص وابن شهاب كما لو لم يصر تمرا أو زبيبا ودقيقة بدقيقة إن استويا في النعومة خلافا لما قدمه في التبصرة ويباع كيلا كسويق بمثله وقيل وزنا وخبز بمثله + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 7 قوله وفي الشحم والإلية وجهان انتهى يعني هل هما جنسان أو جنس واحد .
أحدهما هما جنسان وهو الصحيح اختاره القاضي وغيره قال الزركشي وهو المشهور عند الأصحاب وجزم به في التلخيص والمحرر والرعاية الصغرى والحاويين وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى .
والوجه الثاني هما جنس واحد وهو ظاهر ما قدمه الناظم واختاره الشيخ الموفق وقال ظاهر كلام الخرقي أن كل ما هو أبيض في الحيوان يذوب بالإذابة ويصير دهنا فهو جنس واحد قال وهو الصحيح وقدمه ابن رزين في شرحه وقال عن الأول ليس بشيء .
مسألة 8 قوله ويحرم بيع لحم بحيوان من جنسه ومن غير جنسه مأكول وقيل وغيره وجهان انتهى وأطلقها في البداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والمغني والمقنع والخلاصة والمذهب الأحمد والتلخيص والبلغة والمحرر والشرح والنظم