والمصارفة والمساواة فتصير طرق الربا عندنا أربعة .
وإن باع صبرة بجنسها وعلما كيلهما وتساويهما صح وإن تبايعاها بها مثلا بمثل فكيلتا فكانتا سواء صح واختار شيخنا في الاعتصام بالكتاب والسنة ما ذكره عن مالك أنه يجوز بيع الموزونات الربوية بالتحري للحاجة ومرد الكيل عرف المدينة والوزن عرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإن تعذر فعرفه بموضعه وقيل إلى شبهه هناك .
وقيل الوزن والمائع مكيل زاد في الرعاية وفي اللبن وجهان وأن الزبد مكيل وأن في السمن وجهين وجعل في الروضة العسل موزونا قال في النهاية + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + جزافا نص عليه ونصه لا اختاره جماعة انتهى يعني إذا باع مكيلا بمكيل أو موزونا بموزون جزافا واختلف الجنس فأطلق المصنف فيه وجها ونصا فالوجه الذي قال المصنف عنه إنه أظهر اختاره ابن عقيل والشيخ الموفق والمجد وصاحب التلخيص وابن منجا في شرحه وابن عبدوس في تذكرته وغيرهم وجزم به في المقنع والوجيز ونهاية ابن رزين والمنور وغيرهم وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة والشرح والرعاية الكبرى والفائق وغيرهم والمنصوص في رواية الحسن بن ثواب وغيره لا يجوز ذلك جزافا اختاره جماعة منهم أبو بكر وابن أبي موسى والقاضي في المجرد والخلاف والشريف أبو جعفر وغيرهم قال ابن أبي موسى لا خير فيما يكال بما يكال جزافا ولا فيما يوزن بما يوزن جزافا اتفقت الأجناس أو اختلفت قال في الرعاية الكبرى وقيل يحرم وهو أظهر وجزم به النظم المفردات قلت المنصوص هو المذهب لأن صاحب المذهب نص على ذلك وإن كان اختار كثير من الأصحاب الجواز وأطلقهما في المذهب والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم