الجماعة ويجوز في وجه جزافا بغير جنسه وهو أظهر كمكيل بموزون جزافا نص عليه ونصه لا اختاره جماعة ( م 6 ) واحتج بخبر فضالة وبما لو بان مستحقا رجع .
واحتج القاضي وأصحابه بنهيه عليه الصلاة والسلام في خبر جابر عن بيع الصبر بالصبر من الطعام لا يدري ما كيل هذا وما كيل هذا قال ابن عقيل لا وجه للتعليق بالتفاضل فلم يبق إلا أن المجازفة في الطعام جعل طريقا بالخبر كالنسيئة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + تزكى وقيل سلعة فتزكى إذا بلغت قيمتها نصابا وهي رائجة وقال ابن تميم ولا زكاة في فلوس وفيه وجه يجب إذا بلغت قيمتها نصابا وكانت رائجة وقال في الرعاية الصغرى والفلوس ثمن فلا تزكى وقيل بل سلعة فتزكى إذا بلغت نصابا وهي رائجة .
وكذا قال في الكبرى ثم قال وقيل في وجوب الزكاة في الفلوس إذا بلغت قيمتها نصابا وجهان أشهرهما عدمه لأنها أثمان قلت ويحتمل الوجوب أيضا وإن قلنا هي عروض فلا إلا أن تكون للتجارة فلا تزكى انتهى ويأتي كلام الأصحاب في المسألة الآتية بعدها .
مسألة 5 قوله والروايتان في السلم فيها نقل أبو طالب الجواز وعلي بن سعيد المنع وحنبل يكره انتهى وأطلقهما في الرعاية الكبرى ثم قال قلت هذا إن قلنا هي سلعة انتهى اختار ابن عقيل في باب الشركة أن الفلوس عروض بكل حال واختاره علي بن ثابت الطالباني من الأصحاب ذكره عنه ابن رجب في الطبقات في ترجمته وهي قبل ترجمة الشيخ الموفق بيسير فعليه يجوز السلم فيها وصرح به ابن الطالباني واختاره وتأول رواية المنع قلت جزم في الحاوي الكبير أنها عرض أيضا وقال أبو الخطاب في خلافه الصغير وغيره الفلوس النافقة أثمان وهو قول أكثر الأصحاب قاله ابن رجب واختاره الشيرازي في المبهج أنها بكل حال فعلى هذا حكمها حكم الأثمان في جواز السلم فيها وعدمه وتوقف الشيخ الموفق في جواز السلم فيها فقال أنا متوقف عن الفتيا في هذه المسألة نقله ابن رجب في طبقاته قلت الصحيح من المذهب جواز السلم فيها لأنها إما عرض وإما ثمن لا تخرج عن ذلك والذي يظهر أن محل الخلاف المذكور إذا قلنا بعدم صحة السلم في الأثمان والله أعلم .
مسألة 6 قوله ويحرم بيع مكيل بجنسه إلا كيلا حالة العقد وموزون بجنسه إلا وزنا ونقله الجماعة ويجوز في وجه جزافا بغير جنسه وهو أظهر كمكيل بموزون