وقيل بل عذرة مائعة ولم يستثن في التلخيص إلا بول آدمي وكذا قال أحمد في رواية صالح ونقل مهنا في بئر وقع ثوب تنجس ببول آدمي ينزح ويتوجه من تقييد العذرة بالمائعة لا ينزح اختار أكثر المتأخرين لا ينجس ( و ش ) قال القاضي وغيره ونقل الجماعة واختاره شيوخ أصحابنا ينجس إلا أن تعظم مشقة نزحه كمصانع بطريق مكة وإن تغير بعض الكثير ففي نجاسة ما لم يتغير مع كثرته وجهان ( م 18 ) .
وظاهر كلامهم أن نجاسة الماء النجس عينية + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ذابت من آدمي ففيه روايتان وأطلقهما في الإرشاد والمغني والمذهب الأحمد والتلخيص والبلغة والشرح ومختصر ابن تميم وشرح ابن رزين والفائق وغيرهم إحداهما لا ينجس وهو الصحيح من المذهب عند المتأخرين وهو ظاهر الإيضاح والعمدة والخلاصة والوجيز وإدراك الغاية وتذكرة ابن عبدوس والمنور ومنتخب الآدمي والتسهيل وغيرهم لعدم ذكرهم لها وقدمه في المستوعب والمحرر والرعايتين والحاويين قال الشيخ تقي الدين وتبعه في المصنف اختاره أكثر المتأخرين قال ناظم المفردات هذا قول الجمهور قال في المستوعب والتفريع عليه قال في المذهب لم ينجس في أصح الروايتين قال ابن منجا في شرحه عدم النجاسة أصح انتهى واختاره أبو الخطاب وابن عقيل والشيخ الموفق والمجد والناظم في شرحه ونظمه وغيرهم قلت وهو المذهب على ما اصطلحناه والرواية الثانية ينجس إلا أن يكون مما لا يمكن نزحه لكثرته فلا ينجس وهذا المذهب عند أكثر المتقدمين قال في الكافي أكثر الروايات أن البول والغائط ينجس الماء الكثير قال في المغني وتبعه ناظم المفردات الأشهر أنه ينجس وكذا قال ابن عبيدان وقال اختارها الشريفان والقاضي وقال اختارها الخرقي وشيوخ أصحابنا قال في تجريد العناية هذا أظهر عنه قال الزركشي هي أشهر الروايتين عن أحمد نقلا واختارها الأكثرون قال الشيخ تقي الدين اختارها أكثر المتقدمين .
قال الزركشي وأكثر المتوسطين كالقاضي والشريف وابن البنا وابن عبدوس وغيرهم وقدمه في الفصول .
مسألة 18 قوله وإن تغير بعض الكثير ففي نجاسة ما لم يتغير مع كثرته وجهان انتهى وأطلقهما ابن تميم أحدهما يكون طهورا وهو الصحيح جزم به في المستوعب والكافي وقدمه في الرعايتين ومجمع البحرين والحاوي الصغير والمغني