وذكر شيخنا في شرح العمدة لا لأنه يطهر غيره فنفسه أولى وأنه كالثوب النجس وذكر بعض أصحابنا في كتب الخلاف أن نجاسته مجاورة سريعة الإزالة لا عينية فلهذا يجوز بيعه وحرم الحلواني وغيره استعماله إلا لضرورة .
وذكر جماعة أن سقيه للبهائم كالطعام النجس وفي نهاية الأزجي لا يجوز قربانه بحال بل يراق قاله في التعليق في المتغير وأنه في حكم عين نجسة بخلاف قليل نجس لم يتغير فيجوز بل الطين به وسقي الدواب ويأتي كلام الأزجي في الإستحالة والكثير قلتان والقليل دونهما ( ه ) وهما خمسمائة رطل عراقية والرطل مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم فهو سبع الدمشقي ونصف سبعه فالقلتان بالدمشقي مائة رطل وسبعة أرطال وسبع ( و ش ) وعنه أربعمائة عراقية والتقدير تقريب على الأصح ( و ش ) ويطهر الكثير النجس بزوال تغيره بنفسه على الأصح أو إضافة قلتين بحسب الإمكان للمشقة واعتبر الأزجي والمستوعب الإتصال في صب الماء أو بنزح يبقى بعده قلتان وهو طهور .
وقيل طاهر لزوال النجاسة به ولا يطهر القليل النجس إلا بقلتين فإن أضيف إلى ذلك قليل طهور أو مائع وبلغ القليل قلتين أو تراب ونحوه غير مسك ونحوه لم يطهر لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه فغيره أولى وقيل بلى لخبر القلتين ولزوال التغير وقيل بالماء لأن غيره يستر النجاسة وقيل به في النجس الكثير فقط جزم به في المستوعب وغيره وأطلق في الإيضاح روايتين في التراب وللشافعي قولان وإن أضيف إلى القليل قليل ولم يبلغا قلتين أو تراب ونحوه لم يطهر لبقاء علة التنجيس وهي الملاقاة ويطهر ما لا يشق نزحه بما + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + والشرح ونصراه وصححه في الحاوي الكبير وابن عبيدان وابن نصر الله في حواشيه والوجه الثاني يكون نجسا اختاره ابن عقيل وقدمه ابن رزين في شرحه وقيل الباقي طهور وإن قل ذكره في الرعاية واختاره القاضي ذكره في المستوعب