ثيب وطئها على الأصح مجانا ولهذا له بيعه مرابحة بلا إخبار قال في الانتصار وعنه بمهر مثلها والعيب بعد العقد قبل قبض المشتري كالعيب قبله فيما ضمانه على البائع وقال جماعة لا أرش إلا أن يتلفه آدمي فيأخذه منه والعيب بعد القبض من مشتر وعنه عهدة الحيوان ثلاثة أيام وعنه ستة وقال في المبهج وبعدها والمذهب لا عهدة .
قال أحمد لا يصح فيه حديث وإن زال ملكه عنه غير عالم بعيبه فله الأرش ويقبل قوله في قيمته ذكره في المنتخب وعنه إن أعتقه في واجب وحكى مطلقا قال جماعة ولم يمنع عيبه الإجزاء صرفه في الرقاب ويحتمل لا أرش كقريب عتق لأن القصد عتقه ويتخرج من خيار الشرط أن يفسخ ويغرم القيمة وعنه لا أرش له لما باعه فإن رد عليه فله رد أو أرشه أو إن أخذ منه أرشه فله الأرش ولو باعه مشتر لبائعه له فله رده على البائع الثاني ثم للثاني رده عليه وفائدته اختلاف الثمنين ويحتمل هنا لا رد وإن فعله عالما بعينه أو تصرف فيه بما يدل على الرضا أو عرضه للبيع أو استغله فلا ذكره ابن أبي موسى والقاضي واختلف كلام ابن عقيل .
وعنه له الأرش وهو اظهر لأنه وإن دل على الرضا فمع الرضا كإمساكه اختاره الشيخ قال وهو قياس المذهب وقدمه في المستوعب قال وذكر في التنبيه ما يدل عليه فقال والاستخدام والركوب لا يمنع أرش العيب إذا ظهر قبل ذلك أو بعده وأحمد في رواية حنبل إنما نص أنه يمنع الرد فدل على أنه لا يمنع الأرش وإن احتلب المبيع ونحو ذلك لم يمنع الرد لأنه ملكه فله أخذه قال في عيون المسائل أو ركبها لسقيها أو علفها .
وقال في المغني إن استخدم للبيع لا للاختيار بطل رده بالكثير وإلا فلا قيل لأحمد إن هؤلاء يقولون إذا اشترى عبدا فبان معيبا فاستخدمه بأن يقول ناولني الثوب بطل خياره .
فأنكر ذلك وقال من يقول هذا أو من أين أخذوا هذا ليس هذا برضا حتى يكون شيء يبين ويطول قال وقد نقل عنه في بطلان