المشتري على رده أو أرشه لتضرر البائع بالتأخير وإن عاب المبيع عنده ثم علم عيبه كقطع ثوب ووطء بكر فعنه له الأرش ونقل الجماعة قال في الترغيبب وعليه الأصحاب ورده مع أرشه نقصه الحادث عنده ولو أمكن عوده وفيه رواية كزواله قبل رده وإن زال بعده ففي رجوع مشتر على بائع بما دفعه إليه احتمالان .
ونصه له رده بلا أرش إذا دلس البائع العيب نقله حنبل وابن القاسم وله رد + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 4 قوله وإن عاب المبيع عنده ثم علم عيبه كقطع ثوب ووطء بكر فعنه له الأرش ونقل الجماعة قال في الترغيب عليه الأصحاب ورده مع رأش نقصه الحادث عنده انتهى .
وأطلقهما في المذهب والكافي والشرح وغيرهم .
إحداهما يتعين له الأرش قال ابن أبي موسى هذه الصحيحة عن الإمام أحمد قال ابن منجا في شرحه هذا الصحيح من المذهب وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم وقدمه في المقنع والمحرر والنظم وغيرهم واختاره أبو بكر وابن أبي موسى وأبو الخطاب في خلافه وغيرهم .
والرواية الثانية هو مخير بين أخذ الأرش بين رده وأرش العيب الحادث عنده ويأخذ الثمن نقله الجماعة قال في التلخيص والترغيب عليها الأصحاب زاد في التلخيص وهي المشهورة قال الزركشي هي أشهرهما واختارها أبو الخطاب في الانتصار والقاضي أبو الحسين ونصرها الشيخ في المغني ومال إليها الشارح وصححها القاضي في الروايتين واختارها الخرقي فيما إذا لم يدلس العيب وجزم به في الخلاصة وقدمه في الهداية والمستوعب والرعايتين والحاويين والفائق وقال هذا المذهب قلت وهو الصواب .
مسألة 5 قوله وإن زال بعده يعني بعد رده ففي رجوع مشتر على بائع بما دفعه إليه احتمالان انتهى .
أحدهما ليس له الرجوع قلت وهو الصواب أشبه مالو زاد البيع وهو وظاهر كلام كثير من الأصحاب والاحتمال الثاني له الرجوع