خيار الشرط بالاستخدام روايتان فكذا يخرج هنا وإن باع بعضه فله أرش الباقي وعنه ورده بقسطه اختاره الخرقي وفي أرش المبيع الروايتان ونص أحمد لا شيء للبائع مع تدليسه وله الفسخ في ربوي بجنسه مطلقا للضرورة .
وعنه له الأرش وقيل من غير جنسه على مد عجوة وفي المنتخب يفسخ العقد بينهما ويأخذ الجيد ربه ويدفع الرديء .
وإن صبغه أو نسجه فالأرش وعنه والرد ويكون شريكا بقيمة الزيادة ولا يجبر البائع على بذل عوضها على الأصح ولا المشتري على قبوله في الأصح وإن اشترى ما لا يعلم عيبه إلا بكسره ولمكسوره قيمة كجوز الهند فعنه له الأرش وعنه له رده وخيره الخرقي بينهما وفي رد أرش الكسر المستعلم به والرد إن زاد على قدر الاستعلام وجهان وإن لم يكن لمكسوره قيمة كبيض دجاج رجع بالثمن وعنه لا شيء له مطلقا إلا مع شرط سلامته وإن اشتريا شيئا فبان معيبا فرضي أحدهما فللآخر رد نصيبه كشرطهما الخيار على + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 6 قوله وإن اشترى مالم يعلم عيبه إلا بكسره ولمكسوره قيمة كجوز الهند فعنه له الأرش وعنه له رده وخيره الخرقي بينهما انتهى .
إحداهن هو مخير بين رده ورد ما نقص وأخذ الثمن وبين أخذ الأرش وهو الصحيح اختاره الخرقي والشيخ الموفق والشارح وصاحب الفائق قال الزركشي هذا أعدل الأقوال وجزم به الوجيز وغيره وقدمه في الهداية والخلاصة والتلخيص والمحرر والشرح والنظم وشرح ابن رزين وإدرك الغاية وغيرهم .
والرواية الثانية يتعين له الأرش قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب وقدمه في المقنع والرعايتين والحاويين وهي وجه في المذهب وتخريج في الهداية .
والرواية الثالثة له رده ولم أرها لغيره بهذه الصفة وقيل يتعين له الأرش إذا زاد في الكسر على قدر الاستعلام وإن لم يزد خير وهو رواية في الشرح وغيره وعنه ليس له رد ولا أرش في ذلك كله إلا أن يشترط البائع سلامته وأطلقهن في المذهب .
مسألة 7 و 8 قوله وفي رد الأرش الكسر المستعلم به والرد إن زاد على قدر الاستعلام وجهالن انتهى فيه مسألتان .
المسألة الأولى إذا كسره كسرا لا يمكن استعلامه بدونه فهل يرد أرشه أم لا أطلق