ولي .
قال أبو يعلي ووكيل .
وقال في ولي ووكيل لو كثر الغبن بطل وقال أيضا يوجب الرجوع عليهما وذكر أيضا الفسخ بعيب يسير وأن المهر مثله في وجه وأن له الفسخ بغبن يسير كدرهم في عشرة بالشرط وفي مفردات أبي الوفاء وغيره أيضا لا فسخ بعيب أو غبن يسير وأن الكثير يمنع الرشد ويوجب السفه والرجوع على ولي ووكيل وإن شرط الخيار له الفسخ غبن أم لم يغبن .
قال أحمد في ذلك من اشترى مصحفا فوجده ينقص الآية والآيتين ليس هذا عيبا ولا يخلو المصحف من هذا .
وفي جامع القاضي بعد هذا النص قال لأنه كغبن يسير قال وأجود من هذا أنه لا يسلم عادة من ذلك كيسير التراب والعقد في البر وقال ابن الزاغوني لا يسقط شيء من أجرة الناسخ بعيب يسير وإلا فلا أجرة لما وضعه في غير مكانه وعليه نسخه في مكانه ويلزمه قيمة ما أتلفه بذلك من الكاغد وأطلق أبو الخطاب لا يستحق الأجرة بل يلزمه عوضه وغرامة الكاغد وفي الروضة وغيرها يسير عيب مبيع كالكثير وهو نسبة قدر النقص إلى قيمته صحيحا فيرجع من ثمنه بنسبته وله رده وأخذ ثمنه المعقود عليه بلا رضا وقضاء وحضور الآخر وعليه مؤنته ولا يرد نماء منفصلا إلا لعذر كوالد أمة وقيل يجوز كبيعها دون ولد حر وعند الشيخ أو دون حمل حر وعنه يرد النماء من عينه وعنه مطلقا قال ابن عقيل ومثله المتصل وفي المغني فيه في مسألة صبغه ونسجه له أرشه إن رده وعنه لا رد ولا أرش لمشتر وهبه بائع ثمنا أو أبرأه منه كمهر في رواية وخيار العيب كخلف في الصفة .
قال شيخنا وعلى المذهب يجبر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + من المبيع وقال في القاعدة المذكورة إذا قلنا هو عوض عن الجزء الفائت فهل هو عوض عن الجزء نفسه أو عن قيمته ذهب القاضي في خلافه إلى أنه عوض عن القيمة وذهب ابن عقيل في فنونه وابن البنا إلى أنه عوض عن العين الفائتة وينبني على ذلك جواز المصالحة عنه بأكثر من قيمته فإن قلنا المضمون العين فله المصالحة عنها بما شاء وإن قلنا القيمة لم يجز أن يصالح عنها بأكثر من جنسها انتهى .
تنبيه قوله في النماء المتصل وفي المغنى في مسألة صبغه ونسجه له أرشه إن رده كذا في النسخة وصوابه له أرش نقصه لا رده صرح به في المغنى نبه عليه شيخنا وهو واضح والمعنى يساعده