لذلك الثلث وكان مستسلما فله الفسخ للغبن لا للعيب وأجاب أبو الخطاب لا يجوز الفسخ لهذا الأمر المتردد وظاهر كلامه وبق ونحوه غير معتاد بالدار وقاله جماعة في زمننا وقرع شديد من كبير وهو متجه وكونه أعسر والمراد لا يعمل باليمن عملها المعتاد .
وإلا فزيادة خير .
وفي المغني ليس بعيب لعمله بإحدى يديه خلافا لشريح قال شيخنا والجار السوء عيب فمتى اشترى شيئا فبان معيبا وقال في الانتصار أو عالما عيبه ولم يرض أمسكه والمهذب له أرشه .
وعنه إن تعذر رده اختاره شيخنا لأنه معاوضة عن الجزء الفائت فلا يلزم قال وكذا يقال في نظائره كالصفقة إذا تفرقت وهل يأخذه من عين الثمن أو حيث شاء البائع فيه احتمالان وفي الانتصار ومفردات أبي يعلي الصغير لا فسخ بعيب يسير كصداع وحمى يسيرة وآيات في المصحف للعادة كغبن يسير ولو من + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 3 قوله فمن اشترى شيئا فبان معيبا ولم يعلم به أمسكه والمذهب له أرشه وهل يأخذه من عين الثمن أو حيث شاء البائع فيه احتمالان انتهى وأطلقهما في التخليص والرعاية والزركشي وغيرهم .
أحدهما يأخذ من عين الثمن مع بقائه لأنه فسخ أو إسقاط قاله القاضي في موضع من خلافه قلت وهو الصواب .
والوجه الثاني يأخذه من حيث شاء البائع وقاله القاضي أيضا في موضع من خلافه قلت وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وصححه ابن نصر الله في حواشي الفروع في باب الإجارة فقال لا يجب كونه من عين الثمن في الأصح قال في القاعدة التاسعة والخمسين واختلف الأصحاب في أخذ أرش العيب فمنهم من يقول هو فسخ العقد في مقدار العيب والرجوع بقسطه من الثمن ومنهم من يقول هو عوض عن الجزء الفائت ومنهم من قال هو إسقاط جزء من الثمن في مقابلة الجزء الفائت الذي تعذر تسليمه وكل من هذه الأقوال الثلاثة قاله القاضي في موضع من خلافه وينبني على الخلاف في أن الأرش فسخ إو إسقاط لجزء من الثمن أو معاوضة أنه إن كان فسخا أو إسقاطا لم يرجع إلا بقدره من الثمن ويستحق جزءا من عين الثمن مع بقائه بخلاف ما إذا قلنا إنه معاوضة انتهى قلت قد صرح الشيخ الموفق والشارح وغيرهما أن الأرش عوض عن الجزء الفائت