وكون ثوب غير جديد مالم بين أثر استعماله ذكره في الواضح وعدم ختان في عبد كبير للخوف عليه .
وقال الشيخ ليس من بلد الكفر وفي الثيوبة ومعرفة الغناء والكفر وجهان وقيل وفسق باعتقاد أو فعل وتغفيل وليس عجمة لسان وفافاء وتمتام وقرابة وإرث وألثغ وعدم حيض في المنصوص فيه عيبا ويتوجه مثله عقيم فيه ولهذا قيل للقاضي في الحامل هل يختص العقم بمنع الحمل ولا يمنع الحيض فقال لا نسلم هذا ومتى حكمنا أنها عقيم لم يصح الحيض منها وفي الانتصار ليس عيبا مع بقاء القيمة .
وفي الترغيب وغيره كون الدار ينزلها الجند عيب وعبارة القاضي وجدها بمنزلة قد نزلها الجند قالا أو اشترى قرية فوجد فيها سبعا أو حية عظيمة تنقص الثمن وقال ابن الزاغوني وجدها كان السلطان نزلها ليس عيبا من جهة أنه ظلم يمنع منه الدين وتحسم مادته سياسة العدل وتجويز عودة متوهم ونقص القيمة به عادة إن غبن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب خيار العيب .
مسألة 1 قوله وفي الثيوبة ومعرفة الغناء والكفر وجهان انتهى ذكر مسألتين .
المسألة الأولى هل الثبوبة عيب أم لا أطلق الخلاف .
أحدهما ليس بعيب وهو الصحيح وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي وغيره وجزم به في الكافي وغيره وقدمه في المغني والشرح والحاوي الكبير وغيره .
والوجه الثاني هي عيب قال ابن عقيل إن ظهرت ثيبا مع إطلاق العقد فهو عيب قلت وهذا ضعيف .
المسألة الثانية هل معرفة الغناء وظهور الرقيق كافرا عيب أم لا أطلق الخلاف .
أحدهما ليس بعيب وهو الصحيح على ما اصطلحناه جزم به في الكافي والمغني والشرح والرعاية وغيرهم .
والوجه الثاني هو عيب قلت وهو الصواب قال ابن عقيل الغناء في الأمة عيب وكذا الكفر