ذكرها في الانتصار في الفاسد هل ينقل الملك وإن أخبر بأكثر من الثمن فله الخيار وفي الإيضاح يبطل مع علمه وقولهم في النجش ليغر المشتري لم يحتجوا لتوقف الخيار عليه وفيه نظر وأطلقوا الخيار فيما إذا أخبر بأكثر من الثمن لكن قال بعضهم لأنه في معنى النجش فيكون القيد مرادا ويشبه ما إذا خرج ولم يقصد التلقي وسبق المنصوص الخيار ويثبت على الأصح لمسترسل جاهل بالقيمة إذا غبن .
وفي المذهب أو جهلها لعجلته وعنه ولمسترسل إلى البائع لم يماكسه اختاره شيخنا وذكره المذهب وفي الانتصار له الفسخ ما لم يعلمه أنه غال وأنه مغبون فيه قال أحمد اشتر وماكس قال والمساومة أسهل من بيع المرابحة لأنه أمانة ولا يأمن الهوى ونص أحمد الغبن عادة وقيل الثلث وقيل السدس والغبن محرم نص عليه ذكره أبو يعلي الصغير وحرمه في الفنون وأن أحمد قال أكرهه وفي مفرادته يتخرج البطلان بالغبن .
لقوله النهي يدل على الفساد وهل غبن أحدهما في مهر مثله كبيع أولا فسخ فيه احتمالان في التعليق والانتصار وفي عيون المسائل منع وتسليم ثم فرق وقال ولهذا لا يرد الصداق عندهم وفي وجه لنا بعيب يسير ويرد المبيع بذلك حرم تغرير مشتر بأن يسومه كثيرا ليبذل قريبه ذكره شيخنا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + واطأ في أحد الوجهين انتهى وأطلقهما في الفائق .
أحدهما لا يبطل البيع وهو الصحيح وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وهو كالصريح في المغني والشرح وقدمه الزركشي قال هذا المشهور .
والوجه الثاني يبطل البيع قال في الرعايتين والحاويين وعنه لا يصح بيع النجش كما لو زاد فيها البائع أو واطأ عليه قال في الرعاية الكبرى أو زاد زيد بإذنه في أصح الوجهين انتهى وجزم به المنور وتذكرة ابن عبدوس وقدمه في المحرر .
مسألة 4 قوله وهل غبن أحدهما في مهر مثله كبيع أولا فسخ فيه احتمالان في التعليق والانتصار وفي عيون المسائل منع وتسليم ثن فرق وقال ولهذا لا يرد الصداق عندهم في وجه لنا يعيب يسير ويرد المبيع بذلك انتهى قلت الصواب أنه لا غبن