له وضيعة فأتيت به آخر فأخذه على أن أبينه له قال لا ليس عليك قيل لأحمد فيمن يدخل بشيء إلى بلاد إن كان مغشوشا اشتروه وإلا فلا قال إن كانوا يأخذونه لأنفسهم ويعلمون غشه فجائز وإن كنت لا تأمن أن يصير إلى من لا يعرفه فلا نقله ابن القاسم ويتوجه إن ظن معرفته لشهرته جاز وإذا علم مبلغ شيء فباعه صبرة لجاهل بقدره فعنه يكره فيقع لازما .
وعنه يحرم فله الرد وقاله القاضي وأصحابه مالم يعلم البائع بقدره وقال أبو بكر وابن أبي موسى يبطل قدمه في الترغيب وغيره ومثله علم المشتري وحده كما لم يفرقوا في الغبن بين البائع والمشتري وقدم ابن عقيل في مفرداته لا لأن المغلب في العلم البائع بدليل العيب لو علمه المشتري وحده جاز ومع علمهما يصح وفي الرعاية وجهان وهو ظاهر الترغيب وغيره .
وذكرهما جماعة في المكيل نقل الميموني إذا عرفا كيله فلا أحب أن يشتريه حتى يكتاله ونقل المروذي وابن حبان التحريم ونقل حنبل فيمن بينهما كر طعام فأراد أحدهما شراء نصيبب الآخر يجوز ولا يسمى كيلا فإن سماه كال وإن تلقى الركبان والمنصوص ولو لم يقصد فاشترى منهم وغبنوا وعنه أولا أو باعهم فلهم الخيار .
وعنه يبطل اختاره أبو بكر ولمن زايده من لا يريد شراء ليغره إذا غبن وقيل بمواطأة البائع وهو النجش وعنه يبطل اختاره أبو بكر كما لو نجش البائع أو واطأ في أحد الوجهين وعنه يقع لازما فلا فسخ من غيره رضا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 2 قوله وإن علم مبلغ شيء فباعه صبرة لجاهل بقدره فعنه يكره فيقع لازما وعنه يحرم فله الرد انتهى .
إحداهما يكره اختاره القاضي في المجرد وصاحب الفائق .
والرواية الثانية يحرم وهو الصحيح نص عليه اختاره الخرقي وأبو بكر في التنبيه وابن عبدوس وغيرهم قال الزركشي هذا منصوص أحمد وعليه الأصحاب انتهى وقدمه في المستوعب والمغني والشرح وغيرهم وهو ظاهر كلامه في المحرر والرعاية وغيرهما .
مسألة 3 قوله في النجش وعنه يبطل النجش اختاره أبو بكر كما لو نجش البائع أو