.
قال وإن دلس مستأجر على مؤجر وغيره حتى استأجره بدون القيمة فله أجرة المثل وفي مفردات أبي الوفاء في المسألة الأولى كقوله وأنه كالغش والتدليس سواء ثم سلم أنه لا يحرم .
ونصه من قال عند العقد لا خلابة فله الخيار إن خلبه خلافا للشيخ وغيره لخبر حبان أنه عليه الصلاة والسلام قال له إذا بايعت فقل لا خلابة ولك الخيار ثلاثا وفي عيون المسائل وغيرها أنه خاص به ولهذا جعل له الخيار بلا شرط