.
وعنه موقوف وفي طريقة بعض أصحابنا له التصرف ويكون رضا بلزومه وإن سلم فلأنه منع نفسه منه قال وإذا قلنا بالملك قلنا بانتقال الثمن إلى البائع وقال غيره .
وفي تصرفه مع البائع روايتان بناء على التصرف على الرضا وتصرف المالك منهما بإذن وتصرف وكيلهما نافذ في الأصح فيهما وبالعتق وقيل والوقف وقيل إن دل التصرف على الرضا .
وتصرف المشتري ووطؤه ولمسه بشهوة وسومه إمضاء قال أحمد وجب عليه حين عرضه وعنه لا كتقبيل الجارية له ولم يمنعها وقيل بشهوة وفي المنصوص وفي استخدامه وقيل لا لتجربة روايتان وإن تلف عنده فهل يبطل خيار + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 6 قوله وفي تصرفه مع البائع روايتان بناء على دلالة التصرف على الرضي انتهى إحداهما ينفذ وهو الصحيح جزم به في المحرر والمنور ومنتخب الآدمي والحاويين والفاتق وغيرهم وهو ظاهر كلامه في المغني والشرح وشرح ابن رزين .
والرواية الثانية لا ينفذ قلت وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وقدمه في الرعاية والقاضي في المحرر احتمالان .
تنبيه قوله بناء على دلالة التصرف على الرضا اعلم أن الصحيح أن التصرف من البائع او المشتري دليل على الرضا واختاره الشيخ في المغني والشارح وغيرهما وقدموه وصححوه في مسائل .
مسألة 7 قوله وفي استخدامه وقيل لا لتجربة روايتان انتهى .
وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والمحرر والشرح والرعاية الكبرى .
إحداهما لا يبطل خياره قال الشيخ في المقنع لا يبطل خياره في أصح الروايتين وصححه في النظم وشرح ابن منجا وقدمه في الحاوي الكبير .
والرواية الثانية يبطل خياره قال في الخلاصة والحاوي الصغير بطل خياره على الأصح وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وقدمه في الهداية والمستوعب والتلخيص والرعاية الصغرى وغيرهم قال في الوجيز وإن استخدم البيع للاستعلام لم يبطل خياره فدل كلامه أنه لو استخدمه لغير الاستعلام أنه يبطل وعبارة جماعة من الأصحاب كذلك .
تنبه أدخل المصنف في الروايتين ما إذا استخدمه للتجربة وكذلك صاحب الرعاية