البائع كخياره في الأشهر فيه روايتان فإن بطل أو أمضى فالثمن وإن فسخ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الصغرى والفائق وهو ظاهر كلامه في التلخيض والمحرر وكذلك القاضي في المجرد وذكر عدم البطلان في استخدامه للتجربة قولا مؤخرا والمقدم خلافه صاحب الرعاية الصغرى والفائق والمصنف وهو بعيد جدا قال في الحاويين وما كان في وجه التجربة للمبيع كركوب الدابة لينظر سيرها أو الطحن عليها ليعلم قدر طحنها أو استخدام الجارية في الغسل والطبخ والخبز لا يبطل الخيار رواية واحدة وقال في الرعاية الكبرى وله تجربته واختياره بركوب وطحن وحلب وغيرها .
انتهى .
وتقدم كلامه في الوجيز وقال في المنور ومنتخب الآدمي وتصرفه بكل حال رضا إلا لتجربة وقال الشارح فأما ما يستعلم به البيع كركوب الدابة ليختبر فراهتها والطحن على الرحي ليعلم قدره ونحو ذلك فلا يدل على الرضا ولا يبطل به الخيار انتهى .
وقال في المقنع وليس لواحد منهما التصرف إلا بما تحصل به تجربة البيع وجعل في الكافي محل الخلاف في غير تجربة البيع وقطع في تجربة المبيع أنه لا يبطل قلت الصواب أن الاستخدام للتجربة والاختبار يستوي فيه الآدمي وغيره ولا تشمله الرواية المطلقة ومنشأ هذا القول أن حربا نقل عن الإمام أحمد أن الجارية إذا غلست رأسه أو غمرت رجله أو طبخت يبطل خياره فقال الشيخ والشارح يمكن أن يقال ما قصد به من الاستخدام تجربة المبيع لا يبطل الخيار كركوب الدابة ليعلم سيرها وما لا يقصد به ذلك يبطل كركوب الدابة لحاجته انتهى وهذا هو الصواب بل الغالب لا يكون الخيار إلا للتروي ولمعرفة المبيع وذلك لا يحصل إلا بالتجربة والمقصود أن إدخال المصنف الاستخدام للتجربة في الروايتين مع إطلاقهما فيه نظر والرواية على إطلاقها لا تقام الرواية الأخرى بل الصواب أن محل الروايتين المطلقتين في غير الاستخدام للتجربة وإن الاستخدام للتجربة لا يبطل خياره وإن قيل في قول المصنف والله أعلم .
مسألة 8 قوله وإن تلف عنده فهل يبطل خيار البائع كخياره في الأشهر فيه روايتان انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغني والهادي والحاوي الكبير والزركشي وغيرهم .
إحداهما لا يبطل وله الفسخ والرجوع بالقيمة أو مثله إن كان مثليا اختاره القاضي وابن عقيل وحكاه في الفصول في موضع عن الأصحاب وقدمه في الخلاصة والكافي والرعايتين والحاوي الصغير