وكيلا ويلزم بمضي مدته في الأصح وله الفسخ وأطلقه الأصحاب ونقل أبو طالب يرد الثمن وجزم به شيخنا كالشفيع ويتخرج من عزل الوكيل لا فسخ في غيبته حتى يبلغه في المدة .
والملك في مدة الخيارين للمشتري في ظاهر المذهب فيعتق قريبه وينفسخ نكاحه ويخرج فطرته قال أبو الخطاب وغيره ويأخذ بالشفعة وعنه إن فسخ أحدهما فالنماء المنفصل وعنه وكسبه للبائع كرواية الملك له وقيل هما لمشتر إن ضمنه .
والحمل وقت العقد مبيع وعنه نماء فترد الأم بعيب بالثمن كله قطع به في الوسيلة فعلى الأول هل هو كأحد عينين أو تبع للأم لا حكم له فيه روايتان ذكره في المنتخب في الصداق وتصرف البائع في المبيع محرم لا ينفذ أطلقه جماعة وقيل إلا أن قيل الملك له والخيار له وقال في المغني أولهما .
وليس فسخا على الأصح كإنكاره شرط الخيار قاله في الترغيب وغيره وتصرف المشتري محرم لا ينفذ وعنه يلي كما لو كان الخيار له على الأصح + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 5 قوله والحمل وقت العقد مبيع فعليه هل هو كأحد عينين أو تبع للأم لا حكم له فيه روايتان ذكرهما في المنتخب في الصداق انتهى يعني المنتخب الذي لوالد الشيرازي .
إحداهما هو كأحد عينين صرح به القاضي في المجرد فقال في أثناء الفلس فإن كانت حين البيع حاملا ثم فلس المشتري فله الرجوع فيها وفي ولدها لأنها إذا كانت حاملا حين البيع فقد باع عينين وقد رجع فيهما انتهى قلت وهو الصواب وقال في أول القاعدة الرابعة والثمانين قال القاضي وابن عقيل وغيرهما والصحيح من المذهب أن للحمل حكما .
والرواية الثانية هو تبع للأم لا حكم له قال في القاعدة الرابعة والثمانين ورود العقود على الحامل كالبيع والهبة والوصية والصداق قال القاضي وابن عقيل إن قلنا للحمل حكم فهو داخل في العقد ويأخذ قسطا من العوض وإن قلنا لا حكم له لم يأخذ قسطا وكان بعد وضعه كالنماء المنفصل وما لا إلى أنه لا حكم له فقالا وقياس المذهب يقتضي أن حكمه حكم الأجزاء لا حكم الولد المنفصل فيجب رده مع العين وإن قلنا لا حكم له وهو أصح انتهى