العصر إلى الغروب وذكر الآجري وغيره في الصلاة على الميت إن صلى من الفجر إلى الزوال قال أصبح عبدك فلان ومن الزوال إلى آخر النهار قال أمسي عبدك فلان وسبق الظرف في المواقيت ويتوجه تقديم العرف في الأصح وإن شرطاه يوما نعم ويوما لا فقيل يبطل وقيل يصح وقيل في اليوم الأول وإن شرطاه أو أجلا في سلم أو بيع إلى حصاد لم يصح على الأصح كشرطه مبهما في أحد العبدين .
وفي الترغيب وفي أحدهما بعينه يخرج على تفريق الصفقة في الجمع بين مختلفي الحكم وأوله منذ العقد وقيل التفرق وإن شرطه لغيره وله صح وإن أطلق فوجهان وإن قال دوني لم يصح وظاهر كلامه يصح اختاره الشيخ ويكون توكيلا لأحدهما في الفسخ وقيل للموكل إن شرطه لنفسه وجعله + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 3 قوله في خيار الشرط وإن شرطاه يوما ويوما لا فقيل يبطل وقيل يصح وقيل في اليوم الأول انتهى .
القول الأول احتمال في المغني وهو قوي والقول الثاني قدمه في الرعاية الكبرى والقول الثالث أصح واختاره ابن عقيل وجزم به ابن الجوزي في المذهب وقدمه في الفائق وشرح ابن رزين وأطلق الأول والثالث في الكافي وهو ظاهر المغني والشرح وتأتي نظيرتها في آخر الوديعة .
مسألة 4 قوله وإن شرطه لغيره وله صح وإن أطلق فوجهان انتهى يعني إذا شرطه لغيره أطلق لا شرطه لنفسه معه ولا نفاه وأطلقهما في الخلاصة والمحرر والنظم والفائق .
أحدهما يصح وهو الصحيح اختاره الشيخ في المغني والشارح قال في الفائق اختاره الشيخ وغيره انتهى وجزم به في التلخيص والحاوي والكبير وهو ظاهر ما جزم به في المنور وتجريد العناية وصححه في تصحيح المحرر وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير .
والوجه الثاني لا يصح اختاره القاضي في المجرد وجزم به في الكافي