.
وإن حضر باد لبيع شيء بسعر يومه جاهلا بسعره وقصده حاضر يعرف السعر وعنه أولا وبالناس إليه حاجة ولم يذكر أحمد هذا الشرط حرم وبطل رضوا أولا في ظاهر المذهب وعنه لا وعنه مثله إن قصد الحاضر أو وجه ( به ) إليه ليبيعه نقله ابن هانىء ونقل المروذي أخاف أن يكون منه جزم بهما الخلال وإن أشار الحاضر على باد ولم يباشرا له بيعا لم يكره ( م ) ويتوجه إن استشاره وهو جاهل بالسعر لزمه بيانه لوجوب النصح وإن لم يستشره ففي وجوب إعلامه إن اعتقد جهله به نظر بناء على أنه هل يتوقف وجوب النصح على استنصاحه ويتوجه وجوبه وكلام الأصحاب لا يخالف هذا ويصح شراؤه له ونقل ابن هانىء لا يشتري له .
ويحرم ويبطل تفريق الملك ببيع وقسمة وغيرهما كأخذه بجناية بين ذي رحم محرم رضوا أولا نص عليه وعنه قبل البلوغ إلا بعتق وافتداء أسير وعنه وفيهما وهو ظاهر كلام ابن الجوزي وغيره قال الخطابي لا أعلمهم يختلفون في العتق لأنه لا يمنع من الحضانة ويبطل بيع ونحوه وللبائع الفسخ أو الأرش إن ظهر بعد البيع عدم النسب .
وسأله أبو داود اشتري جاريتين من السبي على أنهما أختان فإذا ليست بينهما قرابة قال إذا ثبت عنده قلت بإقرارهما قال لا بأس أن يفرق بينهما قلت فيلزمه ردهما ألى المقسم قال لم يلزمه قلت اشترى جارية من السبي معها أمها فتخلى عن الأم ببلد الروم ليكون أثمن لابنتها قال هذه يطمع في إسلامها وكره أن يخلي عنها قلت فإن تهاون في تعاهدها رجاء أن تهرب فقال هذا قد اشتهى أن تهرب وكأنه كرهه .
وبيع التلجئة والأمانة وهو أن يظهرا بيعا يلتزماه باطنا بل خوفا من ظالم دفعا له باطل قال القاضي وأصحابه والشيخ كهازل وفيه وجهان ( م 37 ) ففي الانتصار يقبل منه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + اختصاص الأبوين والجدين والأخوين بذلك نصره في المغني والشرح وقيل ذلك مخصوص بالأبوين ولم يذكر المصنف هذين القولين .
( المسألة 37 ) وقوله وبيع التلجئة والأمانة باطل كهازل وفيه وجهان انتهى .
( أحدهما ) هو باطل وهو الصحيح جزم به الشيخ الموفق والشارح واختاره