بقرينه قال في الرعاية ومن خاف ضيعة ماله أو نهبه أو سرقته أو غصبه أو أخذه ظلما صح بيعه وظاهره أنه لو أودع شهادة فقال اشهدوا أني أبيعه أو أتبرع به خوفا وتقية أنه يصح ( م ) في التبرع قال شيخنا من استولى على ملك رجل بلا حق فطلبه صاحبه فجحده أو منعه إياه حتى يبيعه إياه فباعه إياه على هذا الوجه فهذا مكره بغير حق فإن أسرا الثمن ألفا بلا عقد ثم عقدا بألفين ففي أيهما الثمن وجهان ( م 38 ) ومن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + القاضي وغيره وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الكبرى قال في القواعد الفقهية وتبعه في الأصولية المشهور البطلان وهو ظاهر كلام المصنف الأول وصححه في الفائق .
( والوجه الثاني ) يصح اختاره أبو الخطاب قاله في القواعد الفقهية والأصولية .
( تنبيهان ) الأول ظاهر قوله ( ( كهازل وفيه وجهان ) ) أن في بيع التلجئة والأمانة وجهين وعلم أن الأصحاب قالوا إن بيع التلجئة والأمانة باطل وهو أن يظهر بيعا لم يلتزماه باطلنا بل خوفا من ظالم دفعا له عنه ذكره القاضي وأصحابه والشيخ في المغني والشارح وابن حمدان في الرعاية وغيرهم وقال في الرعاية أيضا ومن خاف أن يضيع ماله أو ينهب أو يسرق أو يغصب أو يؤخذ ظلما صح بيعه فقطع الأصحاب بالأول ولم نطلع على من قال بصحة البيع وانتقال الملك إلى المشتري وكلام صاحب الرعاية الثاني ليس في بيع التلجئة والأمانة والله أعلم .
( الثاني ) في كلام المصنف نظر وهو كونه جعل المقيس عليه وهو الهازل أصلا للمقيس وهو التلجئة والأمانة وإنما ينبغي أن يكون الأمر بالعكس لأن التلجئة والأمانة هما الأصل لكونهما لا خلاف فيهما والهازل فيه الخلاف وإنما يقاس على الذي لا خلاف فيه على ما فيه الخلاف والله أعلم وعذره أنه تابع الشيخ في المغني فإن التلجئة والأمانة قاسهما على الهازل لكن الشيخ قطع ببطلان بيع الهازل فقاس مالا خلاف فيه على مالا خلاف فيه عنده وهو قياس صحيح والمصنف حكى الخلاف في الهازل وهو المقيس عليه فحصل ما حصل ولو قال ( ( وقال الشيخ كهازل وفيه وجهان ) ) سلم من ذلك ويكون في المسالة طريقان والواقع كذلك .
( المسألة 38 ) قوله فإن أسرا الثمن ألفا بلا عقد ثم عقداه بألفين ففي أيهما الثمن وجهان انتهى وأطلقهما في الرعاية الكبرى والحاويين