وقسم في عيون المسائل السوم كالخطبة على خطبة أخيه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + بالبيع والشراء جزم في المغني والشرح وشرح ابن رزين وغيرهم وعبادته لا تعطي ذلك .
( المسألة الثانية ) لو بدل لمشتر سلعة بأكثر مما اشترها فهل يحرم أم لا أطلق الخلاف قال بعضهم فإن بدل للمشتري أجنبي من البيع سلعة بأكثر من ثمن الذي اشتراها ففي جواز ذلك احتمالان انتهى ( قلت ) ظاهر كلام كثير من الأصحاب عدم التحريم في هذه الصورة ولم يظهر معنى هذه المسألة أيضا ولا رأيتها مسطورة إلا ما تقدم عن بعضهم ثم رأيت ابن نصر الله في حواشيه ذكر عن كلام المصنف كله هنا أنه يحتاج إلى تحرير وهو كما قال .
( تنبيهان ) أحدهما ظاهر قوله ( ( كشرائه وبيعه عليه زمن خيار ) ) أن محل ذلك في زمن الخيارين لا غير أعني خيار المجلس وخيار الشرط وجزم به في المحرر والرعايتين والحاويين وغيرهم وهو ظاهر كلام الإمام أحمد في رواية ابن مشيش ( قلت ) وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب من تعاليلهم وقال ابن رجب في شرح النووية في الحديث الخامس والثلاثين ومال الإمام أحمد إلى القول بأنه عام في الحالين يعني مدة الخيار وبعدها ولو لزم العقد قال وهو قول طائفة من أصحابنا وهو أظهر لان المشتري وإن لم يتمكن من الفسخ بنفسه بعد انقضاء الخيار فإنه إذا رغب في رد السلعة الأولى على بائعها فإنه يتسبب إلى ردها بأنواع من الطرق المقتضية لضرره ولو بالإلحاح عليه في المسألة وما أدى إلى ضرر السلم كان محرما انتهى .
وتبع في ذلك الشيخ تقي الدين فإنه سئل عن ذلك في المسائل البغدادية وأجاب بأن الذي يدل عليه كلام الإمام احمد وقدمه أصحابه مثل أبي بكر أنه لا فرق بين زمن الخيار وعدمه فما أطلقه أبو الخطاب ذكره أبو بكر وكذلك ذكره القاضي وغيره وإن كان هذا القيد ذكره جماعة منهم القاضي في بعض المواضع وابن عقيل فيما أظن أبو حكيم وصاحبه السامري وأسعد بن منجا وأبو محمد وأبو البركات وغيرهم وأطال في ذلك واختاره وذكر المسألة أيضا في كتاب إبطال التحليل .
( التنبيه الثاني انظر ص 48 ) قوله ويحرم ويبطل تفريق الملك ببيع وقسمه وغيرهما بين ذي رحم محرم انتهى هذا المذهب وعليه الأصحاب قال الموفق قال أصحابنا إلا الخرقي فدخل في ذلك العمة مع ابن أخيها والخالة مع ابن أختها وظاهر كلام الخرقي