مسلم فوجهان وقيل إن سمى الموكل في العقد صح وفي الواضح إن كفر بالعتق وكل من يشتريه له ويعتقه وفي الانتصار لا يبيع آبقا ويصح أن يوكل فيه من هو بيده ويحرم سومه على سوم أخيه مع الرضى صريحا وقيل أو ظاهرا وقيل أو تساوي الأمران وقيل ولا يصح كشرائه وبيعه عليه زمن خيار على الأصح وإن رده أو بذل لمشتر أكثر مما اشتراها فوجهان وعند شيخنا للمشتري الأول مطالبة البائع بالسلعة وأخذ الزيادة أو عوضها + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم ( إحداهما ) يصح وهو الصحيح قال في الرعاية الكبرى في أواخر العتق وإن اشترى الكافر أباه المسلم صح في الأصح وعتق انتهى واختاره ابن عبدوس في تذكرته وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز ومال الشيخ الموفق والشارح ( قلت ) وهو الصواب ويغتفر هذا الزمن اليسير لأجل العتق والله أعلم والرواية الثانية لا يصح جزم به في الهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص وقال نص عليه وقدمه الناظم .
( المسألة 34 ) قوله وإن وكله مسلم فوجهان وقيل إن سمى الموكل في العقد صح وإلا فلا انتهى وأطلقهما في المغني والنظم .
أحدهما لا يصح وهو الصحيح جزم به في الرعايتين والحاويين وتذكرة ابن عبدوس والفائق وغيرهم والوجه الثاني يصح ( قلت ) وهو قوي وقال الأزجي في نهايته فإن قال اشتريت لموكلي صح وإن أطلق ولم يعين لم يصح وفيه احتمال .
( المسألة 35 36 ) ويحرم صومه على صوم أخيه مع الرضا صريحا وقيل أو ظاهرا وقيل أو تساوى الأمران وقيل لا يصح كشرائه وبيعه عليه زمن خيار على الأصح وإن رده أو بذل لمشتر بأكثر مما اشتراها فوجهان انتهى ذكر المسألتين .
( المسألة الأولى ) لو رده فهل تحرم المساومة أم لا أطلق الخلاف ولم تظهر لي صورة هذه المسألة وظاهر عبارته أنه لو ساوم شخصا سلعة ورده من بيعها صريحا وقلنا يحرم عليه السوم لو تساوى الأمران فهل يحرم السوم إذا رده أطلق وجهين فإن كان هذا مراده فالذي يقطع به أنه لا يحرم مساومة الثاني مع رده والله أعلم ولعله أراد ما قاله في المغني والشرح وغيرهما أن يقول له أبيعك خيرا منها بثمنها أو يعرض عليه سلعة يرغب فيها المشتري ليفسخ البيع ويقعد معه فإن كان أراد ذلك وهو بعيد فالصحيح أن ذلك ملحق