أفتتحها أحق مع أنه ذكر أن للإمام البيع لأن فعله كحكم وأنه يصح بحكم حاكم كبقية المختلف فيه نقل حنبل لا يعجبني بيع منازل السواد ولا أرضهم قيل له ( فإن ) أراد السلطان ذلك قال له ذلك يصرفه كيف شاء إلا الصلح لهم ما صولحوا عليه وقال شيخنا إذا جعلها الإمام فيئا صار ذلك حكما باقيا فيها دائما فإنها لا تعود إلى الغانمين وليس غيرهم مختصا بها وفتح بعض العراق صلحا الحيرة وأليس وبانقياء وأرض بني صلوبا .
ولا يملك ماء عدو كلا ومعدن جار بملك الأرض قبل حيازته ( و ه ) فلا يجوز بيعه [ ( و ه ) ] كأرض مباحة ( ع ) فلا يدخل في بيع بل مشتر أحق به وعنه يملكه فيجوز لأنه متولد من أرضه كالنتاج ( و ش م ) في أرض عادة ربها ينتفع بها لا أرض بور وجوزه شيخنا في مقطع محسوب عليه يريد تعطيل ما يستحقه من زرع وبيع الماء وإنما يجوز الكلأ ونحوه إذا نبت لا عامين ( و ) فعلى الرواية الثانية لا يدخل الظاهر منه في بيع إلا بشرطه قال بحقوقها أولا صرح به أصحابنا .
وذكر صاحب المحرراحتم الا يدخل جعلا للقرينة العرفية كاللفظ وله الدخول لرعي كلا وأخذه ونحوه إذا لم يحط عليها بلا ضرر نقله ابن منصور قال لأنه ليس لأحد أن يمنعه وعنه مطلقا نقله المروذي وغيره وعنه عكسه وكرهه في التعليق والوسيلة والتبصرة فعلى المذهب يملك بأخذه نص عليه واختار ابن عقيل عدمه وخرجه رواية من أن النهي يمنع التمليك ويحرم منعه والطلول التي يجني منها النحل كالكلأ وأولى ونحل رب الأرض أحق فله منع غيره إن أضر به ذكره شيخنا