أجرة لم تؤخذ عن النخل والكرم لأنه لا يصح إجارة تلك الأشياء قيل له المأخوذ هناك عن الأرض إلا أن الأجرة اختلفت لاختلاف المنفعة فالمنفعة بالأرض التي فيها النخل أكثر كذا قال وقيل له لو كان الخراج أجرة لم يكره أحمد الدخول فيها وقد كره ذلك قيل إنما كره أحمد ذلك لما شاهده في وقته لأن السلطان كان يأخذ زيادة على وظيفة عمر ويضرب ويحبس ويصرفه إلى غير مستحقه .
ولا يجوز صرف كلامه إلى الخراج الذي أمرت الصحابة به ودخلت فيه وجوزها في الترغيب مؤقتة لأن عمر لم يقدر المدة للمصلحة العامة احتمل في واقعة كلية قال وليس لأحد أخذ شيء ممن وقع بيده من آبائه ويقول أنا أعطى غلته لأن الإجارة لا تنفسخ بموت والمزارعة أولى والمؤثر بها أحق قال شيخنا بلا خلاف .
وبيع بناء ليس منها وغرس محدث ونقل المروذي ويعقوب المنع لأنه تبع وهو ذريعة وذكر ابن عقيل الروايتين في البناء وجوزه في غرس وجوز جماعة بيع المساكن مطلقا نقل ابن الحكم أوصى بثلث ملكه وله عقار في السواد قال لا تباع أرض السواد إلا أن تباع آلتها .
ونقل المروذي المنع وظاهر كلام القاضي والمنتخب وغيرهما التسوية وجزم به صاحب المحرر وإن أعطى إمام هذه الأرض أو وقفها فقيل يصح وفي النوادر لا ( م 31 ) واحتج بنقل حنبل مثل السواد كمن وقف أرضا على رجل أو ( على ) ولده لا يحل منها شيء إلا على ما وقف وفي المغني لو جاز تخصيص قوم بأصلها لكان من + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ويأتي تصحيحها إن شاء الله تعالى في محلها وللشيخ زين الدين بن رجب في قواعده قاعدة بذلك فيمن تصرف في شيء يظن أنه لا يمكله فتبين أنه كان يملكه .
( المسألة 31 ) قوله وإن أعطى الإمام هذه الأرض لأحد أو وقفها عليه فقيل يصح وفي النوادر لا انتهى يعني به أرض ما فتح عنوة ولم يقسم قال في الرعاية الكبرى في حكم الأراضي المغنومة وله إقطاع هذه الأراضي والدور والمعادن إرفاقالا تمليكا نصه عليه وقال في المغني في باب زكاة الخارج من الأرض وحكم إقطاع هذه الأرض حكم بيعها وقدم في البيع أنه لا يجوز وقال أيضا ولا يخص أحد بملك شيء