يكره ونقل عبدالله لا يعجبني بلا إذنه ويلزم بذله لحاجة وقيل مطلقا وقيل عكسه وكغيره وإجارته كبيعه ( م 14 ) وكذا إبداله وشراؤه والأصح لا يحرمان ( م 15 ) روي عن عمر رضي الله عنه لا تبيعوا المصاحف ولا تشتروها وعن ابن عمر وددت أن الأيدي تقطع في بيعها وعن ابن مسعود وجابر أنهما كرها بيعها وشراءها وعن ابن عباس أنه كره بيعه وأنه لا بأس به وعنه وعن جابر ابتعها ولا تبعها قال القاضي ويجوز وقفه وهبته والوصية به واحتج بنصوص أحمد ولا يصح بيعه لكافر ( 5 ق ) ويجوز نسخه بأجرة نقله الجماعة واحتج بقول ابن عباس ففيه لمحدث بلا + + + + + + + + + + + + + + + عقيل في كلام مفرد له أن الأصحاب عللوا قولهم لا يقطع بسرقة المصحف فإن له فيه حق النظر لاستخراج أحكام الشرع إذا خفيت عليه وعلى صاحبه بذله لذلك انتهى وهنا يقوى الجواز وعنه يكره .
( المسألة 14 ) قوله وإجارته كبيعه انتهى قد علمت الصحيح من الرويات التي في البيع فكذا يكون الصحيح في الإجارة كما قال المصنف وغيره من الأصحاب والله أعلم .
( المسألة 15 ) قوله وكذا إبداله وشراؤه والأصح لا يحرمان انتهى .
انتفى التحريم من إطلاق الخلاف وبقي رواية الجواز والكراهة وظاهر كلامه إطلاق الخلاف فيهما وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والمقنع والهادي والتلخيص والبلغة والحاويين والفائق وغيرهم .
إحداهما لا يكره وهو الصحيح فقد رخص الإمام أحمد في شرائها وجزم به في الوجيز والمنور وصححه في التصحيح وقدمه في المحرر وغيره واختاره الشيخ والشارح في الشراء واختار ابن عبدوس كراهة الشراء وعدم كراهة الإبدال .
والرواية الثانية يكره قدمه في الخلاصة والرعايتين وذكره أبو بكر في المبادلة هل هي بيع أم لا روايتين وأنكر القاضي ذلك وقال هي بيع بلا خلاف وإنما أجاز أحمد إبدال المصحف بمثله لأنه لا يدل على الرغبة عنه ولا على الاستبدال بعوض دنيوي بخلاف أخذ ثمنه ذكره في القاعدة الثالثة والأربعين بعد المائة