حمل ولا مس روايتان وكذا كافر وفي النهاية يمنع وقال أبو بكر لا يختلف قول أبي عبدالله أن المصاحف يكتبها النصارى على لما روي عن ابن عباس ويأخذ الأجرة من كتبها من المسلمين والنصارى وروى الخلال في كتاب المصحف عن البغوي عن أحمد أنه قال نصارى الحيرة كانوا يكتبونها لقلة من كان يكتبها قيل له يعجبك هذا قال لا ما يعجبني قال في الخلاف يمكن حمله على أنهم يحملونه في حال كتابتهم وقال في الجامع ظاهره كراهته لذلك وكرهه للخلاف وقال ويحمل قول أبي بكر يكتبه بين يديه لا يحمله وهو قياس المذهب ( م 17 ) أنه يجوز لأن مس القلم للحرف كمس العود + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
( المسألة 16 ) قوله ويجوز نسخه بأجره نقله الجماعة وفي جواز ذلك لمحدث بلا مس ولا حمل روايتان انتهى .
إحداهما يجوز وهو الصحيح وقطع به الشيخ الموفق وغيره واختاره القاضي في التعليق وغيره وهو مقتضى كلام الخرقي وهو ظاهر ما اختاره الزركشي .
والرواية الثانية لا يجوز وللمجد احتمال بالجواز للمحدث دون الجنب وأطلقهن في الرعاية وحكاهن أوجها وقيل هو كالتقليب وقيل لا يجوز وإن جاز التقليب بالعود .
( مسألة 17 ) قوله وهما في كافر وفي النهاية يمنع منه قال أبو بكر لا يختلف قول أبي عبدالله أن المصاحف يجوز أن تكتبها النصارى قال القاضي يحمل قول أبي بكر على ما إذا كتبه وهو بين يديه من غير مس ولا حمل وهو قياس المذهب انتهى أطلق الروايتين صاحب التلخيص وابن تميم وابن حمدان .
إحداهما يجوز وهو الصحيح اختاره القاضي في التعليق وغيره قال ابن عقيل في التذكرة ويجوز استئجار الكافر على كتابة المصحف إذا لم يحمله جزم به في الآداب الكبرى وغيره وقال نص عليه وتقدم كلام أبي بكر والقاضي أيضا .
والرواية الثانية المنع قيل للإمام أحمد يعجبك أن تكتب النصارى المصاحف قال لا يعجبني قال الزركشي فأخذ من ذلك رواية بالمنع انتهى ( قلت ) رواية المنع في حق الكافر أقوى من رواية المنع في حق المسلم والله أعلم .
( تنبيه ) يحتمل أن قوله ( ( وهما في كافر ) ) لا يقتضي الخلاف بل يكون ذلك مجرد