ونقل ابن إبراهيم بيع التعاويذ أعجب إلي من أن يسأل الناس والتعليم أحب إلي من بيع التعاويذ .
وفي القراءة فيه بلا إذن ولا ضرر وجهان ( م 13 ) وجوزه أحمد لمرتهن وعنه فيه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ابن رزين وغيرهم .
( والرواية الثانية ) يجوز بيع معه الكراهة صححه في مسبوك الذهب والخلاصة والتصحيح قال في الرواية الكبرى وهو أظهر وجزم به في المنور ومنتخب الآدمي وإدراك الغاية وغيرهم وقدمه في الهداية والمستوعب والهادي والمحرر والرعاية الصغرى والحاويين ونظم المفردات وغيرهم واختاره ابن عبدوس وغيره ( قلت ) وعليه العمل ولا يسع الناس غيره واطلقها في المقنع .
( والرواية الثالثة ) يجوز بيعه من غير كراهة ذكرها أبو الخطاب فمن بعده .
( تنبيه ) قوله فإن حرم قطع بسرقته قال بعض الأصحاب المتأخرين هذا سهو من المصنف وصوابه فإن جاز قطع بسرقته وإن حرم لم يقطع انتهى وهو كما قال اللهم إلا أن يريد التحريم مع الصحة وهو أولى وفي عبارته ما يدل عليه لأنه قال وفي جواز بيعه وكراهته وتحريمه مراده بقوله فإن حرم وهو التحريم الثاني يعني مع الصحة والله أعلم .
( مسألة 13 ) قوله وفي القراءة فيه بلا إذن ولا ضرر وجهان انتهى .
( أحدهما ) لا يجوز وهو الصواب وقدمه في الرعاية الكبرى في باب الرهن ( قلت ) وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وهو ظاهر ما قطع به في المغني والشرح فإنهما قالا .
( والرواية الثانية ) يجوز رهنه قال الإمام أحمد إذا رهن مصحفا لا يقرأ فيه إلا بإذنه انتهى ونقل عبدالله لا يعجبني بلا إذنه .
( والوجه الثاني ) يجوز بشرطه المتقدم اختاره في الرعاية الكبرى ويؤيده أن الإمام أحمد جوز القراءة فيه للمرتهن وقد قال في القاعدة التاسعة والتسعين تجب إعارة المصحف لمن احتاج إلى القراءة فيه ولم يجد مصحفا غيره نقله القاضي في الجامع الكبير وذكر ابن