بأمة بضمان الأولاد ولو كان للبن قيمة لذكروه ونقل ابن الحكم فيمن عنده أمة رهن فسقت ولده لبنا وضع عنه بقدره وفي منذور عتقه نظر قاله القاضي والمنتخب والأشهر المنع * وفي جواز بيع المصحف ( و ه ) وكراهته ( و م ش ) وتحريمه روايات ( م 12 ) فإن حرم قطع بسرقته ( * ) ولا يباع في دين ولو وصى ببيعه لم يبع نص عليهما + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + لا قيمة له انتهى وهو قوي .
( المسألة الثانية ) هل يصح بيع لبن الآدميات أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والمقنع والتلخيص والبلغة الرعايتين والحاويين وتجريد العناية وغيرهم .
أحدهما يصح مطلقا وهو الصحيح وهو ظاهر كلام الخرقي صححه الشيخ الموفق والشارح والناظم وصاحب التصحيح وغيرهم وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمى واختاره ابن حامد وابن عبدوس في تذكرته .
والوجه الثاني لا يصح مطلقا قال الشيخ الموفق ومن تابعه ذهب جماعة من أصحابنا إلى تحريم بيعه وجزم به في المنور وقدمه في المحرر وقد أطلق الإمام أحمد الكراهة .
والوجه الثالث يصح من الأمة دون الحرة وأطلقهن في الفائق .
( تنبيه ) قوله وفي منذور عتقه نظر قاله القاضي والمنتخب يعني نذر تبرر لا نذر لجاج وغضب فاله ابن نصرالله والأشهر المنع انتهى الأشهر هو الصحيح من المذهب جزم به في المحرر والفائق والمنور وتذكرة ابن عبدوس وغيرهم وقدمه في الرعايتين والنظم وقيل يصح بيعه قال ابن نصرالله في حواشيه ولا تردد في جواز بيعه قال في الرعايتين قلت إن علقه بشرط صح بيعه قبله وجزم به في الحاويين وهو الصواب .
( المسألة 12 ) قوله وفي جواز بيع المصحف وكراهته وتحريمه روايات انتهى .
( إحداهن ) لا يجوز بيعه وهو الصحيح على ما اصطلحناه قال الإمام أحمد لا أعلم في بيعه رخصة وجزم به في الوجيز وغيره واختاره الشيخ الموفق والشارح وابن رزين وغيرهم وقدمه في المغني والكافي والشرح والرعاية الكبرى والنظم وشرح