ونسر ونحوها قال ونمر ويأتي في الصيد ونقل مهنا عن أحمد أنه كره بيع الفهود وجلودها وجلد النمر وكذا بيع قرد للحفظ ( م 9 ) وقيل وغيره قال مهنا سألت أحمد عن بيع القرد وشرائه فكرهه ويجوز بيع عبد جان في المنصوص كمرتد فلجاهل أرشه وفي مسألة مرتدا احتمال ثمنه ومريض وقيل غير مأيوس وفي متحتم قتله لمحاربة ولبن آدمية وقيل أمة وجهان ( م 10 11 ) قال أحمد أكره للمرأة أن تبيع لبنها واحتج ان شهاب وغيره بأن الصحابة رضي الله عنه قضوا فيمن غر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
والوجه الثاني لا يصح وقال القاضي لا يجوز بيع البيض لنجاسته ورده الشارح وهو كما قالا .
( المسألة 9 ) قوله ( ( وكذا بيع قرد للحفظ ) ) يعني أن فيه الخلاف المطلق الذي في سباع البهائم واطلقهما في المستوعب والرعايتين والفائق وظاهر ما في المغني والشرح إطلاق الخلاف كالمصنف .
أحدهما يصح اختاره ابن عقيل وقدمه في الحاوي الكبير ( قلت ) وهو الصواب وهو أقبل للتعليم مما تقدم وعمومات كلام كثير من الأصحاب تقتضي ذلك وقد أطلق الإمام أحمد كراهة بيع القرد وقال في آداب الرعايتين يكره اقتناء قرد لأجل اللعب وقيل مطلقا انتهى وظاهره أن المذهب لا يكره اقتناؤه لغير اللعب .
والوجه الثاني لا يصح بيعه قال الشيخ الموفق والشارح هو قياس قول أبو بكر وابن أبي موسى واختاره ابن عبدوس في تذكرنه .
( مسألة 10 11 ) قوله وفي متحتم القتل للمحاربة ولبن آدمية وقيل أمة وجهان [ انتهى ] ذكر مسألتين .
( المسألة الأولى ) هل يصح بيع المتحتم القتل للمحاربة أم لا أطلق فيه الخلاف وأطلقه في الكافي والمقنع والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم .
أحدهما يصح وهو الصحيح صححه في المغني والشرح والنظم والتصحيح وغيرهم وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في المستوعب والحاوي الكبير .
والوجه الثاني لا يصح قال القاضي إذا قدر عليه قبل التوبة لم يصح بيعه لأنه