.
الثمن أم سواء يتوجه ثلاثة أوجه وسأله ابن منصور بدنتان سمينتان بتسعة وبدنة بعشرة قال بدنتان أعجب إلي .
ولا تجزىء عوراء انخسفت عينها وعمياء وهزيلة وعرجاء لا تتبع الغنم إلى المرعى وقيل إلى المنحر وفي المستوعب والترغيب لا تصحب جنسها فدل أن الكسيرة لا تجزىء وذكره في الروضة وجافة الضرع وعلله أحمد بنقص الخلق وما به مرض مفسد للحم كجرباء وما ذهب أكثر أذنه أو قرنه ونقله حنبل وغيره ونقل أبو طالب وغيره النصف فأكثر .
وذكر الخلال أنهم اتفقوا أن نصفه أو أكثر لا يجوز وعنه ثلثه اختاره أبو بكر وقيل فوقه وذكره ابن عقيل رواية ويتوجه احتمال يجوز أعضب القرن والأذن مطلقا لأن في صحة الخبر نظرا ثم في الخبر الصحيح المشهور أربع لا تجوز في الأضاحي يقتضي جواز الأعضب فيكون النهي للكراهة والمعنى يقتضي ذلك لأن القرن لا يؤكل والأذن لا يقصد أكلها غالبا ثم هي كقطع الذنب وأولى بالإجزاء وذكر جماعة وهتماء وفي الترغيب والرعاية التي ذهبت ثناياها من أصلها وقال شيخنا الهتماء التي سقط بعض أسنانها تجزىء في أصح الوجهين .
وفي المستوعب والترغيب وعصماء التي انكسر غلاف قرنها ونقل جعفر في التي يقطع من أليتها دون الثلث لا بأس ونقل هارون كل ما في الأذن وغيره من الشاة دون النصف لا بأس به قال الخلال روى هارون وحنبل في الألية ما كان دون النصف أيضا فهذه رخصة في العين وغيرها واختيار أبي عبد الله لا بأس بكل نقص دون النصف وعليه اعتمد قال وروى جماعة التشديد في العين + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + & باب الهدي والأضحية .
مسألة 1 قوله وهل زيادة العدد أفضل كالعتق أم المغالاة في الثمن أم سواء يتوجه ثلاثة أوجه انتهى قال في تجريد العناية وتعدد أفضل نصا وسأله ابن منصور بدنتان سمينتان بتسعة وبدنة بعشرة قال ثنتان أعجب إلي ورجح الشيخ تقي الدين البدنة السمينة قال في القاعدة السابعة عشرة وفي سنن أبي داود حديث يدل عليه انتهى قلت الصواب الأفضل الأنفع للفقراء والله أعلم