.
وأن تكون سليمة ويكره دون الثلث قرنه وأذنه وخرق وشق ويجزىء نقله الجماعة خلافا للإرشاد وفي جماء لم يخلق لها قرن وبتراء لا ذنب لها وذكر الشيخ ولو قطع وجهان وجهان وكذا خصي مجبوب ونصه لا ونقل حنبل لا يضحي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 2 قوله وفي جماء لم يخلق لها قرن وبتراء لا ذنب لها وذكر الشيخ ولو قطع وجهان انتهى ذكر مسألتين .
مسالة الأولى هل تجزىء الجماء أو لا أطلق الخلاف وأطلقه في المذهب ومسبوك الذهب والتلخيص والمحرر والنظم والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم .
أحدهما يجزىء وهو الصحيح اختاره القاضي وابن البنا في خصاله وجزم به في خصاله وجزم به في العمدة والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي ونهاية ابن رزين وغيرهم وقدمه في المغني والكافي والمقنع والشرح وغيرهم وصححه ابن منجا أو صاحب تصحيح المحرر والوجه الثاني لا يجزىء اختاره ابن حامد وقدمه في الهداية والمستوعب والخلاصة .
المسألة الثانية 3 البتراء وهي التي لا ذنب لها هل تجزىء أم لا أطلق الخلاف وأطلقه في الرعايتين والحاويين والنظم والفائق وغيرهم أحدهما تجزىء وهو الصحيح جزم به في العمدة والمقنع والوجيز ونهاية ابن رزين وغيرهم وقدمه في المغني والكافي الشرح وغيرهم وهو ظاهر ما صححه ابن منجا في شرحه والوجه الثاني لا تجزىء نقل حنبل لا يضحي بأبتر ولا بناقصة الخلق وقطع به في المستوعب والتلخيص .
مسألة 4 قوله وكذا خصي مجبوب ونصه لا انتهى يعني أن فيه الخلاف الذي أطلقه قبل ذلك أو أنه لا يجزىء وهو المنصوص والصحيح من المذهب عدم الاجزاء نص عليه وجزم به في التلخيص وغيره وقدمه في الرعاية الكبرى قال في المستوعب والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم ويجزىء الخصي غير المجبوب فظاهره عدم الإجزاء إذا كان مجبوبا أيضا وقيل فيه الخلاف الذي في الجماء والبتراء وهو الذي قدمه المصنف فيكون فيه الخلاف المطلق الذي فيهما والصحيح على هذه الطريقة الإجزاء كالجماء والبتراء وجزم به ابن البنا في الخصال وفسر الخصي بمقطوع الذكر