.
الآجري القضاء هنا وعنه يتحلل كمحصر بعد واختاره شيخنا وأن مثله حائض تعذر مقامها وحرم طوافها أو رجعت ولم تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة أو لعجزها عنه ولو لذهاب الرفقة وكذا من ضل الطريق ذكره في المستوعب .
وفي التعليق لا يتحلل واحتج شيخنا لاختياره بأن الله لم يوجب على المحصر أن يبقى محرما حولا بغير اختياره بخلاف بعيد أحرم من بلده ولا يصل إلا في عام بدليل تحلل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما حصروا عن إتمام العمرة مع إمكان رجوعهم محرمين إلى العام القابل واتفقوا أن من فاته الحج لا يبقى محرما إلى العام القابل .
ويقضي عبد كحر وفيه في رقه الوجهان وصغير كبالغ ويقضي من حل في حجة فاسدة في سننه إن أمكنه قال جماعة ولا يتصور في غيرها وقيل للقاضي لو جاز طوافه في النصف الأخير لصح أداء حجتين في عام ولا يجوز لأنه يرمي ويطوف ويسعى فيه ثم يحرم بحجة أخرى ويقف بعرفة قبل الفجر ويمضي فيها ويلزمكم أن تقولوا به لأنه إذا تحلل من إحرامه فلا معنى لمنعه منه فقال القاضي لا يجوز .
وقد نقل أبو طالب فيمن لبى بحجتين لا يكون إهلالا بشيئين لأن الرمي عمل واجب بالإحرام السابق فلا يجوز مع بقائه أن يحرم بغيره وقيل يجوز في مسألة المحصر هذه