.
وتنفرد بمكان وزمن ونية فلو مر بعرفة أو عدا حول البيت بنية طلب غريم أو صيد لم يجزئه وصححه في الخلاف وغيره في الوقوف فقط لأنه لا يفتقر إلى نية وقيل له في الانتصار في مسألة النية المبيت بمزدلفة ورمي الجمار وطواف الوداع لا يفتقر إلى نية .
فقال لا نسلم ذلك فإنه لو عدا خلف غريمه أو رجم إنسانا بالحصى وهو على الجمرة أو أكره على البيتوتة بمزدلفة لم يجزئه ذلك في حجه ولكن نية الحج تشتمل على جميع أفعاله كما تشتمل نية الصلاة على جميع أركانها وواجباتها وهذه من الواجبات وقد شملتها نية الحج وهذا بخلاف البدل عن ذلك وهو الهدي فإنه لم تشمله نية الحج وكذا ذكره القاضي وغيره أن نية الحج تشمل أفعاله لا البدل وهو الهدي وذكر غير واحد في مسألة النية أن الحج كالعبادات لتعلقه بأماكن وأزمان فيفتقر كل جزء منه إلى نية .
وتشترط الطهارة من حدث قال القاضي وغيره الطواف كالصلاة في جميع الأحكام إلا في إباحة النطق وعنه يجبره بدم وعنه إن لم يكن بمكة وعنه يصح من ناس ومعذور فقط وعنه ويجيزه بدم وعنه وكذا حائض وهو ظاهر كلام القاضي وجماعة واختاره شيخنا وأنه لا دم لعذر وقال هل هي واجبة أو سنة لها فيه قولان في مذهب أحمد وغيره ونقل أبو طالب والتطوع أيسر .
وإن طاف فيما لا يجوز له لبسه صح وفدي ذكره الآجري ويلزم الناس في الأصح وجزم به ابن شهاب انتظارها لأجله فقط إن أمكن ونقل المروذي في المريض ببلد الغزو يقيمون عليه قال لا ينبغي للوالي أن يقيم عليه .
ويسن فعل المناسك على طهارة نص عليه والنجس والسترة كالحدث وقيل الطهارة والسترة للسعي كالطواف والموالاة فيه والأكثر وفي السعي شرط فإن فصل يسيرا أو أقيمت مكتوبة أو حضرت جنازة صلي وبني وإن أحدث تطهر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
استصحاب حكم النية أن لا يقطعها نبه عليه شيخنا .
الثاني قوله في الطواف وإن أحدث تطهر وفي البناء روايات الصلاة يعنى اللاتي فيمن سبقه الحدث وهو في الصلاة ثم تطهر الصحيح من المذهب عدم صحة البناء وقد قدمه المصنف ذكروه في باب النية وغيرها