.
ورجع إلى أهله نص على الكل أو لم ينوه أو وراء حائل وقيل ولو في المسجد جزم به في المستوعب لم يجزئه وكذا طوافه على الشاذروان عند شيخنا ليس هو منه بل جعل عمادا للبيت وفي الفصول إن طاف حول المسجد احتمل أن لا يجزئه ولم يزد وإن طاف على سطح المسجد توجه الإزاء كصلاته إليها وإن قصد في طوافه غريما وقصد معه طوافا بنية حقيقية لا حكمية توجه الإجراء في قياس قولهم ويتوجه إحتمال كعاطس قصد بحمده قراءة وفي الإجزاء عن فرض القراءة وجهان وفي الانتصار في الضرورة أفعال الحج إلا تتبع إحرامه فتتراخى عنه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 2 3 قوله وإن قصد في طوافه غريما وقصد معه طوافا بنية حقيقة لا حكمية توجه الإجزاء في قياس قولهم ويتوجه احتمال كعاطس قصد بحمده قراءة وفي الإجزاء عن فرض القراءة وجهان انتهى ذكر المصنف مسألتين .
المسألة الاولى 2 وهي الأصل إذا قصد في طوافه غريما وقصد معه طوافا بنية حقيقية لا حكمية فهل يجزئه وهو قياس قولهم أو هو كعاطس قصد بحمده قراءة يعني إذا أراد المصلي الشروع في الفاتحة فعطس فقال الحمد لله ينوي بذلك عن القراءة وعن العطاس وجه في المسألة توجيهين من عنده أحد التوجيهين أنه يجزىء في قياس لهم وهو الصواب التوجيه الثاني حكمه حكم العاطس إذا حمد ينويهما وهي .
المسألة 3 الثانية وقد أطلق الوجهين في الإجزاء عن فرض القراءة .
أحدهما لا يجزىء وهو الصحيح نص عليه في رواية حنبل وقدمه الشارح وابن حمدان وصاحب الفائق وغيرهم .
والوجه الثاني يجزئه اختاره الشيخ الموفق وحمل كلام الإمام أحمد على الاستحباب فعلى الوجه الأول لا تبطل صلاته على الصحيح من المذهب وعنه تبطل إذا علمت لك فيكون على التوجيه الثاني في المسألة الأولى وجهان مطلقان والصحيح منهما أنه لا يجزئه قياسا على مسالة العاطس والله أعلم .
تنبيهان الأول قوله بنية حقيقية لا حكمية فالحقيقية نية الطواف حقيقة والحكمية أن يكون له نية قبل ذلك ثم استمر حكمها من غير قطع وهو معنى قولهم