.
مكروه جدا كذا قال ويتوجه ترك الولى ثم يمشي اربعا يستلم الحجر في كل مرة وكذا الركن اليماني نص عليه وقيل ويقبل يده وفي الخرقي والإرشاد يقبله ولا يستلم الركنين الآخرين نص عليه لأنهما لم يتما على قواعد إبراهيم وكلما حاذى الحجر ونص عليه في المحرر في رمله كبر .
ذكر جماعة وهلل ونقل الأثرم ورفع يديه وذكر جماعة وقال ما تقدم وبين الركنين وفي المحرر آخر طوافه بينهما ! < ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار > ! ويكثر في بقية رمله وطوافه من الذكر والدعاء ومنه رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم .
وذكر أحمد أنه يقوله في سعيه وفي المستوعب وغيره ويرفع يديه وأنه يقف في كل طوافه عند الملتزم والميزاب وكل ركن ويدعو وله القراءة نص عليه فتستحب وقاله الآجري ونقل أبو داود أيهما أحب إليك فيه قال كل وعنه تكره القراءة قال في الترغيب لتغليطه مصلين وقال شيخنا ليس له إذا وقال شيخنا تستحب القراءة فيه لا الجهر بها وقال القاضي وغيره ولأنه صلاة وفيها قراءة ودعاء فيجب كونه مثلها وقال شيخنا وجنس القراءة أفضل من جنس الطواف قال أحمد لا بأس بالتزاحم فيه ولا يعجبني التخطي .
ولا يسن رمل واضطباع لامرأة أو محرم من مكة أو حامل معذور نص عليه ولا في غيره وذكر الآجري يرمل بالمحمول وقيل من تركهما فيه أو لم يسع عقب طواف القدوم أتى بهما في طواف الزيارة أو غيره ولم يذكر ابن الزاغوني في منسكه الرمل والاضطباع إلا في طواف الزيارة ونفاهما في طواف الوداع ويجزىء الطواف راكبا لعذر نقله الجماعة وعنه ولغيره اختاره ابو بكر وابن حامد وعنه مع دم وكذا المحمول مع نيته وصحة أخذ الحامل منه الأجرة يدل على أنه قصده به لأنه لا يصح أخذها عما يفعله عن نفسه ذكره القاضي وغيره .
ويأتي في الحلق لا يشارطه عليه لأنه نسك وقيل مع نيتهما يجزىء عنهما وقيل عكسه وكذا السعي راكبا نص عليه وذكره الخرقي والقاضي وغيرهما وذكر الشيخ يجزىء وقال أحمد إنما طاف عليه السلام راكبا ليراه الناس قال جماعة فيجيء من هذا أنه لا بأس به للإمام الأعظم ليري الجهال .
وإن طاف على جدار الحجر أو جعل البيت عن يمينه أو ترك شيئا منه ولو الأقل