واحتج بخبر عائشة المشهور .
واعتبر القاضي والشيخ مع العذر تعذر غسلها في بيتها لتعذره أو خوف ضرره ونحوه وظاهر كلام أحمد لا يعتبر وهو ظاهر كلام المستوعب والرعاية لظاهر الخبر وقيل اعتياد دخولها عذر للمشقة ( خ ) وقيل لا تتجرد فتدخله بقميص خفيف وأومأ إليه أحمد فإن المروذي ذكر له قول ابن أسلم لا تخلع قميصا لقوله عليه السلام المرأة إذا خلعت ثيابها في غير بيت زوجها هتكت الستر بينها وبين الله تعالى قلت فأي شيء تقول أنت قال ما أحسن ما احتج به وهذا الخبر رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وله طرق وفيه ضعف ولعله حسن ويتوجه في المرأة تبيت عند أهلها الخلاف وظاهر رواية المروذي المذكورة المنع ونقل حرب عن إسحق يكره ولا يكره قرب الغروب وبين العشائين خلافا للمنهاج لانتشار الشياطين ويكره فيه القراءة في المنصوص ونقل صالح لا تعجبني القراءة وظاهره ولو خفض صوته وذكر ابن عبد البر سئل مالك عن القراءة فيه فقال القراءة يكل مكان حسن وليس الحمام بموضع قراءة فمن قرأ الآيات فلا بأس .
والأشهر يكره السلام ( ه ) وقيل والذكر ( ح ) وسطحه ونحوه كبقيته .
ذكره بعضهم ويتوجه فيه كصلاة وهل ثمن الماء على الزوج أو عليها أو ماء غسل الجنابة فقط أو عكسه فيه أوجه ( م 6 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 6 قوله وهل ثمن الماء على الزوج أو عليها أو ماء الجنابة فقط عليه أو عكسه فيه أوجه انتهى قال ابن تميم في آخر الحيض وثمن ماء الحيض على الزوج في وجه وعلى الزوجة في آخر انتهى .
وأطلقهما في الفصول .
أحدها هو على الزوج وهو الصحيح وقد صار عادة وعرفا في هذه الأزمنة وقبلها بكثير قال في المغني والشرح في باب عشرة النساء إن احتاجت إلى