والإراشاد ويرتفع حدث قبل زوال نجاسة ( و ) كالطهارة وعنه بل معها ويغتسل بصاع وهو خمسة أرطال وثلث عراقية نقله الجماعة ( و م ش ) .
وأومأ في رواية ابن مشيش أنه ثمانية في الماء اختاره في الخلاف ومنتهى الغاية لا مطلقا ( ه ) ويتوضأ بمد وهو ربعه ويجزيء في المنصوص دونهما ( و ) وفي كراهته وجهان ( م 5 ) .
وإن نوى الحدثين وقال شيخنا أو الأكبر وقاله الأزجي ارتفعا وعنه يجب الوضوء ( خ ) وقيل يكفي وجود ترتيبه وموالاته .
وإن نوى أحدهما لم يرتفع غيره ( م ش ) فعلى الأول لو نوى رفع الحدث وأطلق ارتفعا وظاهر كلام جماعة عكسه كالرواية الثانية وقيل يجب الوضوء ولو نوت من انقطع حيضها بغسلها حل الوطء صح وقيل لا لأنها نوت ما يجب الغسل وهو الوطء ذكره أبو المعالي .
ويستنحب للجنب وعنه الرجل غسل فرجه ووضوء لأكل أو شرب وعنه يغسل يده ويتمضمض ( و ه ) ولمعاودة وطء ( و ) ولا يكره في المنصوص تركه في ذلك ( و ) ولنوم وفي كلامه ما ظاهره وجوبه قاله شيخنا ويكره تركه في الأصح ( ه ) ولا يسن لحائض قبل انقطاعه لعدم صحته بل بعده ومن أحدث بعده لم يعده في ظاهر كلامهم لتعليلهم بخفة الحدث أو بالنشاط وظاهر كلام شيخنا يتوضأ لمبيته على إحدى الطهارتين وغسله عند كل امرأة أفضل وكره أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته وحرمه القاضي وحمله شيخنا على غير البلاد الباردة قال جماعة يكره كسب الحمامي وفي النهاية الأزجي الصحيح لا وله دخوله نص عليه .
وقال ابن البنا يكره وجزم به في الغنية واحتج بأن أحمد لم يدخله لخوف وقوعه في محرم وإن علمه حرم وفي التلخيص والرعاية له دخوله مع ظن السلامة غالبا وللمراة دخوله لعذر وإلا حرم نص عليه وكرهه بدونه ابن عقيل وابن الجوزي وفي عيون المسائل لا يجوز للنساء دخوله إلا من علة يصلحها الحمام + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 5 قوله ويتوضأ بالمد وهو ربعه ويجزء في المنصوص دونهما وفي كراهته وجهان انتهى .
أحدهما يكره جزم به في الرعاية الكبرى .
والوجه الثاني لا يكره .
قلت وهو الصواب لفعل السلف وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب