وماء الوضوء كالجنابة ( م 7 ) .
وذكره أبو المعالي ويتوجه يلزم السيد شراء ذلك لرقيقه ولا يتيمم في الأصح .
ويكره الإغتسال في مستحم عريانا قال شيخنا عليه أكثر نصوصه وعنه لا اختاره جماعة ( و ) وعن أحمد لا يعجبني إن للماء سكانا .
واحتج أبو المعالي للتحريم خلوة بهذا الخبر ونقل حرب أن أحمد كرهه شديدا وسبق في الإستطابة كشفها بلا حاجة خلوة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + شراء الماء فثمنه عليه قال في الرعاية الكبرى في هذا الباب وثمن ماء الغسل من الحيض والنفاس والجنابة على الزوج وقيل على الزوجة انتهى .
والوجه الثاني على الزوجة قال في الواضح لا يجب على الزوج وهو ظاهر ما اختاره في عيون المسائل .
والوجه الثالث عليه ماء الجنابة فقط لأنه في الغالب سببه .
الوجه الرابع ماء الحيض والنفاس ونحوهما عليه دون ماء الجنابة .
مسألة 7 قوله وماء الوضوء كالجنابة ذكره أبو المعالي انتهى وقد علمت الصحيح من ذلك في الجنابة فكذا هنا بل أولى والله أعلم فهذه سبع مسائل في هذا الباب قد صححت