.
وقال ابن الزبير فطمت ورعت وقيل يروح بها الراعي على يديه وعن أحمد جدي .
وقيل شاة وقيل عناق وفي الضب جدي لما سبق .
وعنه شاة لأنه قول جابر وعطاء وقال مالك قيمته والوبر كالضب وقال القاضي فيه جفرة لأنه ليس بأكبر منها وعن مجاهد وعطاء شاة وفي الحمام شاة نص عليه لما سبق .
وللنجاد عن أبي الزبير عن جابر قال قضى عمر في المحرم في الطير إذا أصابه شاة ولأنها مضمونة لحق الله كحمام الحرم وقياس الشيء على جنسه أولى ولأن الشاة إذا كانت مثلا في الحرم فكذا الحل وعند مالك في حمام الحرم فيه شاة وفي الحل روايتان إحداهما شاة والثانية حكومة كحمام الحل .
والحمام كل ما عب الماء أي يضع منقاره فيه فيكرع ويهدر كالشاة ويشبهها فيه ولا يشرب قطرة قطرة كبقية الطير فمما يشرب كالحمام والعرب تسميه حماما القطا والفواخيت والوراشين والقمري والدبسي والشغانين .
وفي التبصرة والغنية وغيرهما في كل مطوق شاة لأنه حمام وقاله الكسائي فالحجل مطوق ولا يعب ففيه الخلاف .
ويضمن الصغير والكبير والصحيح والمعيب والذكر والأنثى والحامل والحائل بمثله لظاهر الآية والهدي فيها مقيد بالمثل ولهذا فيه مالا يجوز هديا مطلقا كالجفرة والعناق والجدي ولا يضمن باليد والجناية فاختلف باختلافه كالمال بخلاف كفارة قتل الآدمي فإنها ليست بدلا عنه ولا يجب في أبعاضه ولا يضمن باليد وقياس قول أبي بكر في الزكاة يضمن معيبا بصحيح ذكره الحلواني وخرجه في الفصول احتمالا من الرواية هناك وفيها تعيين الكبير أيضا فمثله هنا كقول مالك .
وقال القاضي يضمن الحامل بقيمة مثلها لأن قيمتها أكثر من قيمة لحمها وقيل أو بحائل لأن هذه لا تزيد في لحمها كلونها وإن جنى عليها فألقت وجنينها ضمن نقص الأم فقط كما لو جرحها لأن الحمل في البهائم زيادة