وقال في المبهج إذا صاد حاملا فإن تلف حملها ضمنه .
وفي الفصول يضمنه إن نهيا لنفخ الروح فيه لأن الظاهر أنه يصير حيوانا كما يضمن جنين امرأة بغرة قال جماعة وإن ألقته حيا ثم مات فجزاؤه .
وقال جماعة ومثله يعيش وقال يضمنه مالم يحفظه إلى أن يطير لأنه مضمون وليس بممتنع لكن هو لم يجعله غير ممتنع فهو كطير غير ممتنع أمسكه ثم تركه .
ويجوز فداء ذكر بأنثى قال جماعة بل أفضل لأنها أطيب وأرطب وفي أنثى بذكر وجهان الجواز لأن لحمه أوفر والمنع لأن زيادته ليست من جنس زيادتها وكالزكاة .
ويجو فداء أعور من عين بأعور من أخرى وأعرج من قائمة بأعرج من أخرى لأنه يسير لا أعور بأعرج وعكسه لعدم المماثلة .
وكفارة جزاءالصيد على التخيير نص عليه وعليه الأصحاب + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
تنبيه قوله بعد ذكره ضمان الصغير والكبير والصحيح والمعيب والذكر والأنثى والحامل والحائل بمثله وقيل يضمنه مالم يحفظه إلى أن يطير انتهى هذا القول ليس مناسبا لما تقدم من كلام المصنف ولا موافقا له لأن كلامه قبل ذلك في الحمل فلعل هنا نقصا وهو الظاهر أو يقدر ما يصحح ذكر هذا القول والله أعلم .
مسألة 29 قوله ويجوز فداء ذكر بأنثى قال جماعة بل أفضل لأنها أطيب وارطب وفي أنثى بذكر وجهان الجواز والمنع انتهى وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب المستوعب والكافي والمغني والمقنع والهادي والتلخيص والشرح وشرح ابن منجا والرعاية الصغرى والحاويين والفائق وغيرهم .
أحدهما الجواز وصححه في التصحيح وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهما وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح ابن رزين وغيرهما .
والوجه الثاني المنع وصححه في النظم قال في الخلاصة والأنثى أفضل فيفدي به واقتصر عليه وقيل في المحرر والمنور وتذكرة ابن عبدوس تفدي أنثى بمثلها انتهى فظاهر كلام هؤلاء المنع والله أعلم