روي عن أبي عبيدة وابن عباس وعطاء والنخعي وفي بقرة الوحش بقرة روي عن ابن عباس وعطاء وعروة وقتادة والشافعي وفي الأيل بقرة .
روي عن ابن عباس والتيتل والوعل كالأيل .
وعنه في كل من الأربعة بدنة ذكرها صاحب الواضح والتبصرة .
وعنه لا جزاء لبقرة الوحش كجاموس .
وفي صحاح الجوهري التيتل الوعل المسن قال والوعل هي الأروى .
وعن ابن عباس في الأروى بقرة وفي الضبع كبش لما سبق قال أحمد حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش .
وقال الأوزاعي كان العلماء بالشام يعدونها من السباع ويكرهون أكلها .
قال الشيخ هو القياس إلا أن السنة أولى وفي الظبي وهو الغزال شاة كما سبق وكذا الثعلب إن أكل لأنه يشبههه وعن قتادة وطاووس فيه الجزاء ولنا وجه أو حرم تغليبا وذكره ابن عقيل رواية وأن عليها لا يقوم ونقل بكر عليه جزاء هو صيد لكن لا يؤكل .
وقال ابن الجوزي فيه وفي السنور يحرم أكلهما وقتلهما وفي القيمة بقتلهما روايتان ونقل ابن منصور في السنور أهليا أو بريا حكومة وحمله القاضي على الندب .
وفي المستوعب في سنور البر حكومة وذكر جماعة منهم المستوعب ما في حله خلاف كثعلب وسنور وهدهد وصرد وغيرها ففي وجوب الجزاء الخلاف .
وفي الرعاية إن أبحن وفيهن السنور الأهلي على قول ومراده بالإباحة غيره وفي الأرنب عناق لما سبق وعن ابن عباس فيه جمل وعن عطاء شاة .
والعناق أنثى من ولد المعز دون الجفرة وفي اليربوع جفرة نص عليه لما سبق وهي من المعز لها أربعة أشهر