أصحابي كالنجوم وعند مالك يستأنف الحكم ولا يكتفي به لقوله ! < يحكم به ذوا عدل منكم > ! .
واحتج به القاضي لنا وقال لخصمه لا يقتضي تكرار الحكم كقوله لا تضرب زيدا ومن ضربه فعليه دينار لا يتكرر الدينار بضرب واحد كذا مثل وقاس المسألة على ما حكم فيه مثله صحابيان في وقتهما ويتوجه أن فرض الأصحاب المسألة في الصحابيين إن كان بناء على أن قول الصحابي حجة قلنا فيه روايتان .
وإن كان لسبق الحكم فيه فحكم غير الصحابي مثله في هذا للآية .
وقد احتج بها القاضي وقد نقل ابن منصور كل ما تقدم فيه من حكم فهو على ذلك ونقل أبو داود يتبع ما جاء قد حكم وفرغ منه وقد رجع الأصحاب في بعض المثلى إلى غير الصحابي كما ياتي فإن عدم فقول عدلين ولا يكفي واحد خلافا لأكثر الحنفية خبيرين لاعتبار الخبرة بما يحكم به فيعتبران الشبه خلقة لا قيمة كفعل الصحابة ويجوز أن يكون أحدهما القاتل نص عليه وهما أيضا لظاهر الآية ولقصة اربد السابقة ولأنه حق لله يتعلق به حق آدمي كتقويمه عرض الزكاة لإخراجها قال ابن عقيل إذا قتل خطأ لأن العمد ينافي العدالة إلا جاهلا بتحريمه لعدم فسقه .
قال بعضهم وعلى قياسه قتله لحاجة أكله فمن المثلى في النعامة بدنة روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية مالك والشافعي لأنها تشبهها وعند أبي حنيفة قيمتها وخالفه صاحباه وفي حمار الوحش بقرة روي عن عمر وعروة ومجاهد والشافعي وعن أحمد بدنة