.
عن تنفير صيد مكة ولم يبين مثل هذا الحكم الخفي مع كثرة وقوعه والصحابة مختلفون وقياسه على الإحرام فيه نظر لأنه أكد لتحريمه مالا يحرمه .
ولا يملك المحرم الصيد ابتداء بغير إرث لخبر الصعب السابق فليس محلا للتمليك لأن الله حرمه عليه كالخمر .
وإن قبضه ثم تلف فعليه جزاؤه وعليه قيمة المعين لمالكه أيضا .
وفي الرعاية لا شيء لواهبه وإن قبضه رهنا فعليه جزاؤه فقط وعليه رده وإن أرسله ضمنه لمالكه ولاجزاء ويرد المبيع وقيل يرسله لئلا تثبت يده المشاهدة عليه وجزم به في الرعاية ومثله متهبه على واهبه فإن تلف بعد رده فهدر .
ولا يتوكل في صيد ولا يصح عقده ولا فسخ بائعه بعيب أو خيار بل فسخ المشتري بهما ولا يدخل في ملك المحرم ويرسله ويملكه بإرث لأنه لا فعل منه ويملك به الكافر فجرى مجرى الاستدامة وقيل لا كغيره فيكون أحق به فيملكه إذا حل وفي الرعاية يملكه بشراء وإتهاب .
وإن ذبح صيدا أو قتله فميتة نص عليه قال في المستوعب وغيره ولو قتله لصوله لأنه محرم عليه لمعنى فيه لحق الله كذبيحة المجوس فساواه فيه وإن خالفه في غيره ولأنه لا يحل له فلم يحل لغيره كذبح لم يقطع فيه ما يعتبر ولأنه لا يملكه بجرحه والملك أوسع من الإباحة بدليل المجوسي فتحريمه أولى وهذا أخص من قوله تعالى ! < إلا ما ذكيتم > ! ومن قوله عليه السلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل .
وعن الحكم والثوري وأبي ثور وابن المنذر إباحته وهو قول للشافعي وله + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
تنبيه قوله ويملكه بإرث وقيل لا وفي الرعاية يملكه بشراء وإتهاب انتهى .
قلت قال في الرعاية لا يملك صيدا باصطياده بحال ولا بشراء ولا إتهاب في الأصح فيهما انتهى فلعل في كلام المصنف نقصا وتقديره وفي الرعاية قول يملكه بشراء وإتهاب والله أعلم