.
الأصحاب وللشافعي قولان أحدهما يزول ملكه مطلقا والثاني لا .
وله في لزوم إرساله مطلقا قولان والأشهر للحنفية لا يلزمه إرساله من قفص معه ولهم قول إن كان في يده لزمه على وجه لا يضيع لنا على بقاء ملكه قياسه على سائر أملاكه ولا يلزم من منع ابتداء تملكه زواله بدليل البضع ولا من رفع يده المشاهدة لأنه فعل في الصيد والمشتري يلزمه رفع يده عن الشقص المشفوع وملكه ثابت ولنا على أنه لا يلزمه ازالة يده الحكيمة أنه انما نها عن فعله في الصيد ولم يفعل ولهذا لو جرحه حلالا فمات بعد إحرامه لم يلزمه شيء بخلاف يده المشاهدة فإنه فعل الإمساك واستدامته كابتدائه ولهذا لو حلف لا يمسك شيئا حنت باستدامته فهو كاللبس وإن أرسله إنسان من يده المشاهدة لم يضمنه ذكره الأصحاب وأبي يوسف ومحمد لأنه فعل ما تعين على المحرم فعله في هذه العين خاصة كالمغصوب .
وعند أبي حنيفة يضمنه لأنه ملكه محترم فلا يبطل بإحرامه وقد أتلفه المرسل والواجب عليه ترك التعرض له ويمكنه ذلك بتخليته بنيته بخلاف أخذه في الإحرام فإنه لم يملكه فلا يضمنه مرسله وقيل للقاضي لا نسلم أنه يلزمه إرساله حتى يلحق بالوحش بل يرفع يده ويتركه في منزله وفي قفصه فقال أما على أصلنا فيلزمه وهو ظاهر كلام أحمد يرسله وأما على قولكم ثم قاسه على ما اصطاده حال الإحرام وهذا الفرع فيه نظر وظاهر كلام غيره خلافه وقد فرق هو في بحثه مع الشافعي بمنع ابتداء التمليك ولهذا قال هو وغيره لا يرسله بعد حله كما لا يترك اللبس بعد حله ويلزمه قبله واعتبره في المغني بعصير تخمر ثم تخلل قبل إراقته فظهر أن قول أبي حنيفة متوجه .
وفي الكافي يرسله بعد حله كما لو صاده كذا قال وجزم به في الرعاية ولا يصح ملكه عما بيده المشاهدة وفيه نظر وفي عيون المسائل إن أحرم وعنده صيد زال ملكه عنه ولأنه لا يجوز ابتداء تملكه والنكاح يراد للاستدامة والبقاء فلهذا لا يزول كذا قال .
وإن ملك صيدا في الحل فأدخله الحرم لزمه رفع يده وإرساله فإن أتلفه أو تلف ضمنه كصيد الحل في حق المحرم نقله الجماعة وعليه الأصحاب ويتوجه لا يلزمه إرساله وله ذبحه ونقل الملك فيه لأن الشارع إنما نهى