قول يحل لغيره وأباحه عمرو بن دينار وأيوب لحلال .
وإن اضطر فذبحه فميتة أيضا ذكره القاضي واحتج بقول أحمد رحمه الله كل ما اصطاده المحرم أو قتله فإنما هو قتل قتله كذا قاله القاضي ويتوجه حله لحل فعله وإن ذبح محل صيد حرم فكالمحرم وللحنفية قولان .
وإن كسر محرم بيض صيد حل لمحل ككسر مجوسي وحرمه القاضي لأنه كالذبح لحله لمحرم بكسر محل لا بكسر محرم وقال الرعاية يحرم عليه ما كسره وقيل على حلال ومحرم وإن أمسك محرم صيدا حتى حل ضمنه بتلفه لتحريم إمساكه كغصب وكذا بذبحه وهو ميتة لضمانه بسبب الإحرام كحال إحرامه وعند أبي لخطاب يأكله ويضمنه كصيده بعد الحل كذا قال .
وكذا إن أمسك صيد حرم وخرج إلى الحل وإن جلبه ضمنه بقيمته .
وهل يحرم أم لا لأن تحريم الصيد لعارض فيه احتمالان قاله في الفنون فيتوجه مثله بيضه ويضمن الصبي بمثله نص عليه وداود .
وعند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن بقيمته ثم له صرفها في النعم التي تجوز في الهداية فقط لنا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به الآية .
فجزاء مبتدأ خبره محذوف يقرأ في السبع بتنوينه فمثل صفة أو بدل ويقرأ شاذا بنصب مثل أي يخرج مثل وقدرنا لأن الجزاء يتعدى بحرف الجر ويقرأ بإضافة الجزاء إلى مثل مثل في حكم الزائد كقولهم مثلي لا يقول ذلك أي أنا لاأقول وقدرنا لأن الذي يجب به الجزاء المقتول لا مثله ومن النعم صفة لجزاء ان نونته أي جزاء كائن من النعم ويجوز تعلقه به إن نصبت مثلا لعمله فيهما لأنهما من صلته لا إن رفعته لأن ما يتعلق به من صلته ولا يفصل بين الصلة والموصول بصفة أو بدل + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + .
مسألة 28 قوله وكذا إن أمسك صيد حرم وخرج إلى الحل ضمنه بتلفه وإن جلبه ضمنه بقيمته وهل يحرم أم لا لأن تحريم الصيد لعارض فيه احتمالان قاله في الفنون فيتوجه مثله بيضه انتهى قلت الصواب التحريم كأصله وهو ظاهر كلام الأصحاب والله أعلم